responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 563

..........


الحكم يختلف بحسب اختلاف المقامات.

المقام الأوّل: في جواز النقض و عدمه في العبادات

و يظهر أثر هذا البحث في موارد:

منها: عمل الأجير عن الميّت في الصلاة و الصوم و الحجّ و الزيارات و غيرها حسبما يستأجره الوصيّ و غيره، و الأظهر هنا عدم جواز النقض و وجوب ترتيب الآثار على أعمال الأجير و عباداته و لو مع مخالفته بحسب اجتهاده أو تقليد المجتهد في الرأي و المذهب، بل و مع العلم بالمخالفة الشخصيّة، و ذلك لأنّ الظاهر من أدلّة الوصيّة وجوب الاستنابة على الوصيّ عن الميّت ممّن ظاهره صحّة عمله بحسب نظره، أي الاستنابة للعمل الصحيح بالصحّة الظاهريّة في نظر النائب على ما هو مقتضى اجتهاده لو كان مجتهدا أو اجتهاد مجتهده لو كان مقلّدا، و المفروض أنّ عقد الإجارة الواقع فيما بينهما أيضا ينصرف إلى العمل الصحيح صحّة ظاهريّة، و إذا استناب الوصيّ من ظاهره صحّة أعماله على الوجه المذكور و قد أتى النائب أيضا بالأعمال الصحيحة على الوجه المذكور خرج الوصيّ عن عهدة تكليفه و برئت ذمّة النائب أيضا و استحقّ الاجرة و هذا واضح، بل الظاهر أنّه إجماعي على ما يظهر من عمل العلماء و سيرة المسلمين في الأعصار و الأمصار.

و منها: استئجار الوليّ لقضاء فوائت الميّت ففي كون المعتبر في عمل ذلك الأجير هو الصحّة الظاهريّة بالقياس إلى حال الأجير من جهة اجتهاده أو تقليده- و لازمه وجوب ترتيب الآثار و عدم جواز نقض الفتوى- أو الصحّة الواقعيّة بحسب نظر الوليّ و لازمه عدم جواز ترتيب الآثار و وجوب النقض وجهان:

من أنّ الأجير هاهنا نائب عن الميّت فيكفي منه الصحّة الظاهريّة لعين ما ذكرناه في مسألة استنابة الوصيّ، أو نائب عن الوليّ [1] بناء على أنّه بموت الميّت يشتغل ذمّة الوليّ بفوائته فوجب عليه إحراز الصحّة الواقعيّة في عمل نائبه، و لا يكفيه الصحّة الظاهريّة في عمل النائب و إن لم تكن من الصحّة الواقعيّة في نظر الوليّ، لأنّ النائب موضوع للصحّة الظاهريّة في حقّ نفسه لا في حقّ غيره من مكلّف آخر و هو الوليّ و لا يبعد ترجيح الأوّل، لأنّ الواجب على الوليّ أحد الأمرين: من الاستنابة عن الميّت أو نيابته عنه، بناء على أنّ المستفاد من أدلّة الولاية في هذا المقام- و لو بضميمة الإجماع- أنّه يجب على الوليّ إبراء


[1] هذا هو الوجه الثاني من الوجهين.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست