responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 562

..........


على الإطلاق أو يقتضيه ما دام باقيا؟ و هو (قدّس سرّه) ممّن لا يرى الاستصحاب حجّة في صورة الشكّ في المقتضي.

[في جواز نقض الفتوى و عدمه]

و أمّا ما ذكره في أثناء كلامه- على ما تقدّم- من تنظير رجوع المجتهد عن الفتوى بالنسخ، و كون حكمه حكمه في ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخّرة عنه و بقاء آثار موارده المتقدّمة، فلا خفاء في فساده أيضا، لأنّ النسخ ارتفاع للحكم الواقعي، و اللازم من ذلك كون آثاره المتقدّمة أيضا امور واقعيّة فلا يعقل ارتفاعها بعد وقوعها، فكيف يقاس عليه مؤدّى الاجتهاد المتعقّب للرجوع الّذي هو حكم ظاهري فيكون الآثار المترتّبة عليه مترتّبة بحسب الظاهر، فإذا تحقّق الرجوع انكشف عدم وقوعها موقعها، فلا مانع من ارتفاعها، بل إطلاق الارتفاع هنا مسامحة، لأنّ الرجوع من باب انكشاف عدم وقوع الآثار من أصلها لا من باب ارتفاع ما وقع بعد وقوعه.

نعم يشكل الحال في الوقائع و الأعمال الصادرة من المجتهد و مقلّده على طبق الفتوى قبل الرجوع بالنسبة إلى مجتهد آخر مخالف له في الرأي و مقلّد ذلك المجتهد في الآثار الراجعة إليهما المترتّبة على الأعمال المذكورة، فهل يجوز لهما ترتيب تلك الآثار عليها كما جاز لنفس المجتهد و مقلّده ما لم يحصل له الرجوع ترتيب الآثار المتعلّقة بهما عليها أو لا يجوز لهما ذلك؟ بناء على تأدية اجتهاد ذلك المجتهد إلى مخالفة الأعمال المذكورة للواقع، فكان كانكشاف مخالفتها لها لنفس المجتهد و مقلّده برجوع المجتهد عن فتواه، فكما لا يجوز لهما ترتيب الآثار الراجعة إليهما بعد الرجوع لانكشاف مخالفتها الواقع بمقتضى الأمارة الّتي نشأ منها الاجتهاد الثاني فكذلك لا يجوز لغيرهما المخالف لهما في المذهب ترتيب الآثار الراجعة إليه عليهما لانكشاف مخالفتها الواقع له بمقتضى الأمارة الموجودة له الّتي نشأ منها اجتهاده، و مرجع الكلام إلى أنّه هل يجوز لمجتهد و مقلّده نقض فتوى مجتهد آخر مخالف لهما في الرأي و المذهب أو لا؟

و تحقيق المقام: أنّ مقتضى القاعدة هو وجوب النقض و عدم جواز ترتيب الآثار المتعلّقة بغير المجتهد و مقلّده على فتوى ذلك المجتهد، كما لا يجوز ذلك لنفس المجتهد و مقلّده بعد الرجوع لتنقيح المناط و وحدة الطريق حسبما أشرنا إليه.

و لكنّ الظاهر أنّ ذلك في كثير من صور المسألة و فروضها خلاف الإجماع، فلا بدّ في تحقيق المسألة من الرجوع إلى الأدلّة الخاصّة غير أدلّة حجّية الأمارات، و عليه فالحقّ أنّ

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست