responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 552

..........


لبطلان الجعل الموضوعي في الأمارات.

و السرّ فيه- مع وضوحه و اتّضاحه في غير موضع- أنّ المستفاد من أدلّة الطرق سواء كانت معمولة في الأحكام أو في الموضوعات وجوب الأخذ بمؤدّاها و تطبيق الحركات و السكنات الخارجيّة عليه على أنّه هو الواقع، و لا يستفاد منها كون مؤدّاها شيئا آخر غير الواقع في عرض الواقع، و معنى تغيّر الاجتهاد و الرجوع عن الفتوى الاولى انكشاف عدم كون مؤدّى الأمارة الاولى المعمول بها في الاجتهاد الأوّل هو الواقع.

ثمّ من المعلوم أنّ الواقع إذا كان مجهولا فالمكلّف الجاهل به ما دام جاهلا و لو من باب الجهل المركّب ليس له سوى المعذوريّة من حيث العقوبة و المؤاخذة، و كما أنّ المعذوريّة إنّما كانت ما دام الجهل فكذلك وجوب العمل بمؤدّى الطريق- على معنى ترتيب آثار الواقع عليه- إنّما هو ما دام الجهل، فإذا زال الجهل بانكشاف خلاف مؤدّى الطريق تعيّن الأخذ بالواقع و ترتيب الآثار عليه و هو مؤدّى الطريق المرجوع إليه.

و من جملة الآثار وجوب الإعادة أو القضاء، لعدم سقوط الأمر أو فواته في الوقت من جهة عدم حصول الإتيان بالمأمور به الواقعي و لا ببدله، لعدم كون المأتيّ به أوّلا بدلا له لأنّ الإتيان به إنّما حصل على أنّه المأمور به الواقعي و قد انكشف خلافه.

هذا كلّه مضافا إلى ما قرّرناه بما لا مزيد عليه في بحث الإجزاء فإنّا قد أشبعنا الكلام في هذا المقام ثمّة.

المقام الثاني: في الآثار المترتّبة على المعاملات من العقود و الإيقاعات،

كما لو اشترى دارا أو عقارا أو كسوة أو نحوها بالمعاطاة لبنائه على صحّتها، و عقد على امرأة بالفارسي لبنائه على عدم اشتراط العربيّة في العقد، أو على الباكرة البالغة من دون إذن أبيها لبنائه على عدم ولاية له عليها، أو على المرضعة أو المرتضعة بعشر رضعات لبنائه على عدم نشر الحرمة بها، ثمّ تغيّر رأيه و رجع عمّا بنى عليه أوّلا لما دلّه على فساد المعاطاة و اشتراط العربيّة في صحّة العقد و ولاية الأب على الباكرة الرشيدة و نشر الحرمة بعشر رضعات، فله بالقياس إلى لزوم الحكم بفساد ما وقع على طبق الفتوى الاولى و وجوب نقض الآثار المترتّبة على الوقائع المذكورة من العقود المنطبقة على الاجتهاد الأوّل و عدمه صور:

الاولى: ما لو كان رجوعه على سبيل القطع، بأن صادف اجتهاده الثاني قاطعا أفاده القطع بخطائه في الفتوى الاولى المستلزم للقطع بفساد العقود المذكورة و غيرها، ففي مفاتيح

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست