responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 55

..........


و عليه فلا ينافي ذلك عدم استمرار الأحكام الفعليّة المجعولة للمجتهدين و غيره ممّن لا يتمكّن من الوصول إلى الأحكام الواقعيّة الموجودة عند أهل البيت.

و يمكن القول بأنّ المراد بتلك الروايات استمرار شريعة نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى يوم القيامة بعدم طروّ نسخ لها، و معناه أنّه لا يأتي بعده نبيّ آخر و لا بعد شريعته شرع آخر ناسخ لها، كما يظهر إرادة هذا المعنى من بعض الأخبار المتقدّمة كخبر زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحلال و الحرام؟ فقال (عليه السلام): «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة، لا يكون غيره و لا يجيء غيره» [1].

و حينئذ يندرج فيها الأحكام الفعليّة المستفادة من الطرق الظنّية المعلّقة على حياة المجتهد عند من يقول بأنّها تموت بموت المجتهد لدليل دلّه عليه، لأنّها أيضا من شريعة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في حقّ العاجز الغير المتمكّن من العلم، و لا يطرأها أيضا نسخ بالمعنى المذكور، و انقطاعها بموت المجتهد ليس من باب النسخ، بل هو من جهة ارتفاع موضوعها، أو لقصور ما دلّ على وجوب اتّباعها عن إطلاق ذلك حتّى بالقياس إلى ما بعد الموت.

و منها: أنّهم صرّحوا بأنّ محلّ الاجتهاد مسألة لم تكن من ضروريّات الدين و لا المذهب، و لم يكن للّه تعالى دلالة قطعيّة عليها، و نحن قد أثبتنا أنّ للّه تعالى في كلّ واقعة تحتاج إليها الامّة إلى يوم القيامة حكما معيّنا و دليلا قطعيّا عليه، و أنّ كلّ الأحكام و الدلالات القطعيّة عليها- أي النصوص الصريحة فيها- محفوظة عند معادن وحي اللّه و خزّان علمه، و الناس مأمورون بطلبها من عندهم (عليهم السلام) [2].

و فيه: أنّه بعد الاعتراف بأنّ الدلالات القطعيّة كنفس الأحكام محفوظة عند الأئمّة (عليهم السلام) و المفروض عدم حضورهم بين الامّة و عدم إمكان الوصول إليهم، فأيّ منافاة لهذه المقدّمات- على فرض تسليمها- لطريقة المجتهدين العاجزين عن أخذ الأحكام المحفوظة لديهم عنهم؟

و كيف يعقل كونهم مأمورين بطلبها من عندهم؟ فإنّ التكليف بما فوق الطاقة قبيح عقلا و شرعا و عرفا! و هذا هو العمدة في الدلالة على كون مظنوناتهم ما داموا في هذه الحالة أحكاما فعليّة في حقّهم و حقّ مقلّديهم.

هذا مع إمكان أن يقال: من أنّ المراد بالدليل- فيما دلّ على أنّ لكلّ حكم معيّن في


[1] الكافي 1: 58، ح 19.

[2] الفوائد المدنيّة: 249.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست