responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 549

..........


رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، و من السنّة قوله (عليه السلام): «ما أخذ اللّه على العوام أن يتعلّموا إلّا و قد أخذ على العلماء أن يعلّموا».

و من أنّ الأصل و الاستصحاب الّذي اعتمد عليه المقلّد طريق شرعي مفاده حكم ظاهري للمقلّد و قد أخذ به، فهو ليس بجاهل و لا غافل من حيث اعتماده في عمله على طريق شرعي، و العمومات المشار إليها إنّما تنصرف إلى الجاهل الصرف و الغافل المحض الّذي لم يعتمد في عمله على طريق شرعي.

و كيف كان فلو قطع المقلّد برجوع المجتهد عن فتواه فلا إشكال و لا خلاف في أنّه لا يجوز له البقاء على تقليده في هذه الفتوى، بل يجب عليه العدول عن هذا المجتهد إلى مجتهد آخر، أو عن هذه الفتوى إلى فتواه الثانية المتجدّدة بالنسبة إلى الوقائع اللاحقة و الأعمال المستقبلة، من غير فرق بين العبادات و الإنشاءات من العقود و الإيقاعات أو الأحكام، و هي عبارة عن موضوعات مخصوصة من الأعيان أو أفعال المكلّفين غير العبادات و الإنشاءات أثبت لها الشارع محمولات، كقولنا: «العصير العنبي بعد الغليان حرام أو نجس» و «العصير الزبيبي أو التمري حلال أو طاهر» و «الميتة حرام أو نجس» و «السمك حلال أو طاهر» و «الغناء أو استماعه حرام» إلى غير ذلك ممّا يذكر في مباحث الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة و إحياء الموات و المواريث و القضاء و الشهادات و الحدود و الديات.

[وجوب نقض الآثار المترتّبة على الفتوى المعدول عنه و عدمه]

و بالجملة وجوب العدول في جميع ذلك بالنسبة إلى الوقائع اللاحقة و الأعمال المستقبلة ممّا لا ينبغي التأمّل فيه بل لا خلاف فيه، لخروج الفتوى الاولى برجوع المجتهد عنها عن كونها حكما فعليّا فلا يجوز الأخذ بها على ما قدّمناه.

و أمّا الوقائع السابقة فلكونها من الامور الغير القارّة بالذات و انعدمت بمجرّد وجودها و انقضاء زمان وقوعها فلا ينبغي التكلّم في وجوب العدول بالنسبة إليها الّذي يعبّر عنه بالنقض و عدمه، بل الّذي ينبغي أن يتكلّم في وجوب نقضه و عدمه إنّما هو الآثار المترتّبة عليها، و حيث إنّها قد تكون من العبادات و قد تكون من الإنشاءات و غيرها، فالكلام في نقض آثارها و عدمه يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في الآثار المترتّبة على العبادات.

فنقول: لا إشكال و لا ينبغي التأمّل في مضيّ الآثار السابقة المرتّبة على الوقائع السابقة من العبادات إن كان لها آثار سابقة، كفضيلة أوّل الوقت و فضيلة المسارعة و التعجيل إلى

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست