responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 510

في وقت آخر، فإن كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى، و إن نسيه افتقر إلى استيناف النظر. فإن أدّى نظره إلى الأوّل فلا كلام، و إن خالفه وجب الفتوى بالأخير. و لا ريب أنّ ما ذكره المحقّق أولى. غير أنّ ما ذهب إليه العلّامة متوجّه، لأنّ الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد، و قد حصل فوجوب الاستيناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى الدليل، و ليس بظاهر.

[عدم جواز تقليد الميّت]

أصل لا نعرف خلافا في عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بل يجوز بالرواية عنه ما دام حيّا. و احتجّوا لذلك بالإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العاميّ، إذا روى عن المفتي، و بلزوم العسر بالتزام السماع منه.

و هل يجوز العمل بالرواية عن الميّت؟ (1) ظاهر الأصحاب الإطباق على عدمه. و من أهل الخلاف من أجازه. و الحجّة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب على ما وصل إلينا رديّة جدّا لا يستحقّ أن تذكر. و يمكن الاحتجاج له بأنّ التقليد إنّما ساغ للإجماع المنقول سابقا، و للزوم الحرج الشديد و العسر بتكليف الخلق بالاجتهاد.

و كلا الوجهين لا يصلح دليلا في موضع النزاع، لأنّ صورة حكاية الإجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الأحياء. و الحرج و العسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة. على أنّ القول بالجواز قليل الجدوى على اصولنا، لأنّ المسألة اجتهاديّة، و فرض العاميّ فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد. و حينئذ فالقائل بالجواز إن كان ميّتا فالرجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر، و إن كان حيّا


(1) الظاهر أنّ المراد بالرواية عن الميّت ما يعمّ ما اخذ منه ميّتا أو حيّا بطريق المشافهة أو من كتاب معلوم النسبة إليه أو بواسطة عدل و نحوه، و المقصود بالبحث هنا بيان كون حياة المقلّد شرطا في جواز تقليده و عدمه، و هو الّذي يعبّر عنه بجواز تقليد الميّت و عدمه.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست