responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 489

..........


المعارج و النهاية و التهذيب و الذكرى و الدروس و شرح الزبدة للمازندراني و ربّما عزى إلى جمهور المحقّقين- أو تعيّن الرجوع إلى الأورع لقوّة الظنّ بصدقه في اجتهاده كما عن قوم، أو التخيير بينهما كما عن طائفة، أو التوقّف كما عن ظاهر المنية أقوال.

احتجّ أصحاب القول الأوّل: بأنّ القدر الّذي في الأعلم من العدالة و الورع يحجزه عن الاقتحام و التهجّم على القبيح، أعني الإفتاء من غير علم أو التقصير في الاجتهاد، فيبقى زيادة العلم سالمة عن المعارض.

و نوقش فيه: بأنّ زيادة الورع إن لم يكن لها مدخليّة في تأكّد الظنّ و تقريب الفتوى إلى الواقع وجب الحكم بالتخيير فيما لو تساويا في العلم، فلم أوجبوا فيه تقليد الأورع، و إن كان لها مدخليّة في التأكّد و التقريب فلا تكون زيادة العلم سالمة عن المعارض.

أقول: و لا يبعد ترجيح الأعلميّة لأنّها أدخل في التقريب.

و ربّما استدلّ أيضا بما في مقبولة عمر بن حنظلة و رواية داود بن الحصين من تأخّر الأورع من الأفقه في الذكر، بتقريب: ظهور الترتيب الذكري في التقدّم الشرعي و تأخّره، و فيه نظر من وجوه، و الأوجه ما ذكرناه.

هذا في الأعلم المقطوع أو المظنون بالظنّ الخاصّ، و أمّا المظنون بالظنّ المطلق ففي تعيّن الرجوع إليه أيضا أو الرجوع إلى الأوّل المقطوع وجهان، أقربهما الثاني ترجيحا للأقرب الأقوى المقطوع به على الأقرب الأقوى المظنون، و يقتضيه إطلاقهم بوجوب الرجوع إلى الأورع في صورة عدم معارضة الأعلميّة.

الأمر الخامس [في جواز الترافع إلى المفضول مع وجود الأفضل]

هل الترافع كالاستفتاء فلا يجوز الترافع إلى المفضول مع وجود الأفضل و يتعيّن الرجوع إلى الأفضل مطلقا أو يتخيّر في الترافع إليهما فيجوز الرجوع إلى المفضول أيضا مطلقا، أو يفصّل بين ما لو كانت الواقعة من الشبهات الحكميّة فيجب الترافع إلى الأفضل أو من الشبهات الموضوعيّة فيجوز إلى المفضول أيضا، أو بين أزمنة الغيبة فالأوّل و زمان الحضور فالثاني؟

وجوه ربّما يسبق إلى الوهم كون مقتضى الأصل الأوّلي هو تعيّن الترافع إلى الأفضل مطلقا، لأنّ الأصل عدم نفوذ حكم إنسان على غيره إلّا ما علم خروجه بالدليل، و القدر المعلوم خروجه مع تعدّد المجتهدين و تفاوتهم في الفضل و المعرفة هو حكم الأفضل و بقي الباقي و منه حكم المفضول، مضافا إلى اصول اخر كأصالة عدم سقوط الدعوى بحكم المفضول،

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست