نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 427
و البرهان الواضح قائم على خلافه فلا التفات إليه (1).
و عدمه في اصول العقائد، إمّا لعدم وجود القاصر الّذي مرجعه إلى عدم انسداد باب العلم فيها، أو لعدم تكليفهم بالواقع على تقدير وجودهم.
و هذا بخلاف ما لو قلنا باعتبار العلم على وجه الطريقيّة، فإنّ المطلوب المكلّف به في المعارف حينئذ إنّما هو التديّن بالواقع فيها، و الطريق الموصل إليه هو العلم، و من حكم العلم الطريقي جواز بدليّة الغير عنه و قيامه مقامه مطلقا أو حيثما تعذّر، فإذا تعذّر و انسدّ بابه بفقد الطرق العلميّة مع فرض ثبوت التكليف بالواقع يقوم مقامه ما هو أقرب إليه من الظنّ أو التقليد.
و قضيّة ذلك جريان دليل الانسداد في الاصول أيضا كالفروع هذا، و لكنّ الأظهر في كلماتهم و الأنسب بأدلّتهم هو الوجه الأوّل، و قد عرفت أنّ الأقوال الستّ المتقدّمة أيضا منطبقة عليه لا على الوجه الثاني.
(1) و كأنّه أراد بالبرهان الواضح أحد الأمرين من قاعدة دفع الضرر المخوف أو قاعدة وجوب شكر المنعم، و حيث إنّ جهات البحث في المسألة كثيرة
فتحقيق الحال فيها يستدعي التكلّم في جهات:
الجهة الاولى في إثبات جواز النظر في اصول العقائد
كما هو الأقوى بل الحقّ الّذي لا محيص عنه، قبالا لمن أنكره و قال بالمنع منه و تعيّن التقليد فيها، و نعني بجواز النظر كونه ممّا لا حرج في فعله و لو باعتبار كونه في ضمن الوجوب.
لنا على ذلك: انتفاء المنع عنه عقلا و شرعا، و كون أدلّة ثبوته حسبما اعتمد عليه القائلون به- على ما نبيّنه- مدخولة، مضافا إلى ما ستعرفه في الجهة الثانية من وجوبه و دليل وجوبه، فإنّ الوجوب أخصّ من الجواز فيستلزمه و إن كان الجواز المطلق لا يستلزم الوجوب.
احتجّ منكروه تارة بما لو تمّ لقضى بالمنع التشريعي، و هو: أنّ النظر في اصول الدين بدعة، و كلّ بدعة مردودة.
أمّا الأوّل: فلعدم اشتغال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أصحابه بالنظر فيها، و لو اشتغلوا لنقل إلينا لتوفّر الدواعي و قضاء العادة به، كما نقل اشتغالهم بالمسائل الفقهيّة على اختلاف أصنافها.
و اخرى بما لو تمّ لقضى بالمنع الشرعي المستفاد من خطاب العقل، و هو: أنّ الشبهات
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 427