نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 414
..........
وقوع الأعمال الماضية على طبق الأمارة الاولى- على دعوى عدم انكشاف الواقع و مخالفته بالنسبة إلى الأعمال الماضية، إذ ليس هناك إلّا الظنّ و هو لا يكفي في انكشاف مخالفة الواقع و تبيّن بقاء المأمور به الواقعي في العهدة، إذ الظنّ المستند إلى الأمارة الثانية لا يمنع احتمال كون الواقع على طبق الأمارة الاولى، و هذا الاحتمال ما دام قائما يمنع صدق قضيّة الفوات المعلّق عليها الأمر بالقضاء، و يمنع أيضا من تبيّن بقاء المأمور به الواقعي في العهدة ليتوجّه الأمر بالإعادة، لا [1] على إجزاء ما فعله من الأعمال الماضية مع انكشاف مخالفتها الواقع. و تمام الكلام في هذا المقام تقدّم في مسألة الإجزاء.
و عن الثالث: أنّ عدم تكليف الجاهل الغير المقصّر بما يوافق الواقع لقبح تكليف الغافل مسلّم و لكنّه لا يلازم تكليفه في الواقع بمعتقده.
غاية الأمر أنّه اعتقد كون معتقده هو المأمور به الواقعي، و قد عرفت أنّ اعتقاد الأمر لا يحدث أمرا.
و بالجملة هذا الوجه لابتناء إنتاجه على ثبوت الملازمة المشار إليها راجع بالأخرة إلى الوجه الأوّل، و قد عرفت جوابه.
و عن الرابع: ما نذكره من تفسير الواقع و موافقته و أنّ المراد به مؤدّى الطريق المشروع الّذي يجب الرجوع إليه حال التفطّن و الالتفات، و الدليل على تعيينه كلّما دلّ على طريقيّته للمكلّف المتفطّن، و دعوى عدم صدق الفوات في حقّه عند مخالفة الأعمال الماضية لذلك الطريقة مجازفة لمنع كونه مكلّفا بمعتقده.
و المفروض على ما حقّقناه في محلّه أنّ صدق الفوات لا ينوط بثبوت التكليف في الوقت بالمأمور به الواقعي، بل بعدم دخوله في ظرف الخارج ممّن من شأنه الدخول منه فيه.
و بهذا الوجه مع قطع النظر عن النصّ أمكن إثبات القضاء على النائم و الناسي.
و عن الخامس: ما مرّ في دفع الأصل من أدلّة القول بالمعذوريّة المطلقة و لا حاجة إلى الإعادة.
تنبيه المراد ب«الواقع» في موضوع مسألة سقوط الإعادة و القضاء و عدمه
حسبما رجّحناه
[1] راجع إلى قوله: «على دعوى عدم انكشاف الواقع و مخالفته بالنسبة إلى الأعمال الماضية».
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 414