responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 398

..........


الوضوءين مورث لليقين بطروّ النجاسة مع الشكّ في ارتفاعها، و محرز لموضوع استصحاب النجاسة المتيقّنة إلى أن يقارن الوضوء و الصلاة الثانيين للنجاسة المستصحبة في العضو، و معه لا يعقل كونهما بعضا من العدد المندرج فيه المأمور به الواقعي، فالأقوى حينئذ الاكتفاء بصلاة واحدة مع التيمّم، و هل يحتاط بانضمام الوضوء إليه بأحد الإنائين؟ قيل:

نعم ترجيحا للصلاة مع الطهارة الاحتماليّة عليها مع الحدث المتيقّن.

و فيه: أنّ استصحاب الحدث قائم مقام يقينه و معه لا ينفع احتمال زواله، فهذا المكلّف مع الوضوء المذكور محدث شرعا كما أنّه بدونه كان محدثا عقلا، فإلزامه على الوضوء إيقاع له في مشقّة خالية عن الفائدة.

- تعليقة- في عبادات الجاهل الغير المراعي للاحتياط

و اعلم أنّه قد ذكرنا أنّ الاجتهاد و التقليد لا مدخليّة لهما في صدق الامتثال، و أنّ قصد الوجه و معرفته لا مدخليّة لهما في صحّة الأعمال، و هذا لا يختصّ بالمحتاط بل يجري في العمل إذا وقع لا عن احتياط بشرط مطابقته الواقع و صدوره على وجه القربة عن تارك الطريقين كما هو عنوان مسألة عبادات الجاهل، فإنّه إذا أتى بما طابق الواقع و أحرز فيه قصد القربة.- و بعبارة اخرى: إذا أتى بالمأمور به الواقعي بداعي الأمر به لا غير اعتمادا على ظنّه الغير المعتبر أو على ما لا يجوز الأخذ به من قول أبيه أو أمّه أو معلّمه أو غيرهم ممّن لا أهليّة له في الإفتاء شرعا- كان عمله صحيحا مجزيا مخرجا عن العهدة، و لا يجب عليه بعد ذلك إعادة و لا قضاء سواء فرضته قاصرا في جهله و عدم تحصيله المعرفة أو مقصّرا فيه.

و بالجملة لا فرق بين العبادات بعد إحراز قصد القربة فيها و بين المعاملات في كون الصحّة فيهما مراعى بمطابقة الواقع، و لا مدخليّة لخصوص أحد الطريقين في الصحّة، بل وجه اعتبارهما إنّما هو وجه الطريقيّة، فإنّما يعتبران لتشخيص مورد الصحّة عن غيره و تمييز العمل الصحيح عن غيره، فمتى تبيّن فيها مطابقة الواقع صحّت بعد ما أحرز فيها قصد القربة الّذي هو المائز بينها و بين المعاملات وفاقا لجماعة من محقّقي المتأخّرين.

و منهم المحقّق الأردبيلي على ما هو المعروف منه من فرقه في عبادات الجاهل بين

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست