responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 393

..........

و ينبغي التنبيه على امور من باب التفريع:


أحدهما: أنّ المسألة الّتي عرفت البحث فيها لكونها نظريّة- مبنيّة على دليل نظري لا يتمّ إلّا بدفع الاحتمالات القادحة فيه- إنّما يتيسّر التكلّم فيها للعلماء المجتهدين المتمكّنين من النظر و إقامة الدليل النظري، و تتميمه بدفع معارضاته و الاحتمالات القادحة فيه، و عليه ففائدة جواز العمل بالاحتياط على وجه يقطع به العامل إنّما يظهر للمحتاط العالم البالغ رتبة الاجتهاد، و أمّا العامي الغير البالغ رتبته الّذي وظيفته التقليد فلا يتيسّر له إثباته بطريق النظر، لعجزه عن إقامة دليله أو تتميمه و عدم تمكّنه من دفع الاحتمالات القادحة فيه المانعة من إنتاجه الّتي منها احتمال مدخليّة قصد الوجه و معرفته في صحّة العبادة إذا التفت إليه بملاحظة القول به، بل و احتمال اعتبارهما أيضا في أجزاء العبادة الّتي كثيرا ما تختلف بالوجوب و الندب حيثما التفت إليه و إن لم نقف على قائل به، ضرورة عدم تيسّر دفع جميع ذلك إلّا لصاحب ملكة الاستنباط العارف بالاصول و القواعد الّتي عليها يبتنى تتميم هذا الأصل، و عليه فلا يسوغ له العمل بالاحتياط و لا محيص له من اختيار التقليد و الاقتصار عليه في الفروع، لأنّه المبرئ اليقيني للذمّة في نظره مع شكّه في جواز الاحتياط الّذي مرجعه إلى الشكّ في كونه مبرئ للذمّة، أو لا بدّ و أن يبنى في جواز العمل به على تقليد من يجوّزه ممّن له أهليّة الفتوى و يصلح للتقليد ثمّ بعد تقليده في هذه المسألة يحتاط في الفروع.

و ربّما يستغني عن التقليد إذا كان متجزّيا بناء على صحّته و كان اجتهاده في النيّة و فروعها فظهر عليه أنّه لا يعتبر قصد الوجه و لا معرفته مطلقا في العبادة و أجزائها، فبعد إثباته جواز العمل بالاحتياط بطريق القطع يعمل به في المسائل الغير المجتهد فيها الّتي وظيفته فيها التقليد.

فدفع إشكال العمل بالاحتياط بالنسبة إلى العامي من الجهة الّتي أشرنا إليها هيّن، إذ أقصى مراتبه البناء في سلوك اختياره على تقليد من يجوّزه حسبما عرفت.

نعم هاهنا إشكال آخر بالنسبة إليه ربّما يكون دفعه من المعضلات و هو: أنّ العمل بالاحتياط لا يتأتّى إلّا بعد تشخيص موارده و إحراز شروطه الّتي منها عدم احتمال الحرمة الذاتيّة في الواقعة، و مرجعه إلى عدم دوران الأمر فيها بين المحذورين مع معرفة كيفيّته الدائرة بين الصور الأربع المتقدّمة الّتي يختلف فيها الموارد.

و هذا كلّه كما ترى ممّا لا يتيسّر إلّا لصاحب ملكة الاستنباط المتمكّن من استفراغ

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست