responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 386

..........


و قد سبق البحث مشروحا في جميع هذه المسائل في مباحث الاجتهاد و لا حاجة هنا إلى الإعادة و التكرار.

و رابعها: [في مشروعيّة الاحتياط لتارك طريقي الاجتهاد و التقليد]

أنّ التقليد المشروع للعامي و من بحكمه هل هو على التخيير بينه و بين العمل بالاحتياط مع إمكانه كما هو الأصحّ، أو على التعيين؟ فلا يجزيه الاحتياط و لا يجوز البناء عليه كما عن ظاهر الأكثر، و يوهمه إطلاق إجماعاتهم المنقولة على بطلان عبادات الجاهل و عمل تارك طريقي الاجتهاد و التقليد، و على وجوب معرفة واجبات الصلاة و مستحبّاتها ليقع كلّ على وجهه، و ما عن المتكلّمين من إطباقهم على وجوب معرفة واجب كلّ عبادة و مستحبّه ليقع كلّ على وجهه.

و هذا هو الكلام في الجهة الثانية من الجهتين المتقدّم إليهما الإشارة، غير أنّه لا يختصّ بالمقلّد بل يجري في المجتهد أعني صاحب ملكة الاستنباط الّذي طريقه المشروع هو الاجتهاد، فيقال: هل هو على التخيير بينه و بين العمل بالاحتياط أو على التعيين؟ فالعنوان العامّ الجامع لهما هو أنّ المكلّف بسلوك أحد الطريقين هل يجوز له ترك هذا الطريق و سلوك مسلك الاحتياط أو لا؟

و إنّما قيّدنا العنوان بتارك الطريقين إذ لا إشكال بل لا خلاف لأحد في غير صورة الترك في حسن الاحتياط و رجحانه بل وجوبه أيضا في بعض الأحيان، كالمجتهد في المسائل المتردّد فيها لفقد نصّ أو إجماله أو تعارضه، و كالمتجزّئ إذا لم يؤدّ اجتهاده في المسألة الفرعيّة إلى القطع بالحكم و عجزه عن إقامة الدلالة القاطعة في المسألة الاصوليّة على عمله بظنّه و لا ظنّ غيره، و كالمطلق بعد فراغه من الاستنباط أو المقلّد له بعد استكماله التقليد فيحسن لهما الأخذ بطريقة الاحتياط في مظانّ مخالفة الفتوى له.

و على هذه الصورتين ينزّل القضيّة المشهورة المتسالم فيها المعبّر عنها: «بأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال» دفعا لمنافاتها الإشكال و الخلاف الّذي عنون لأجله المسألة إن كان.

ثمّ من الظاهر اختصاص الإشكال أو الخلاف- على فرض ثبوته- بالاحتياط المعمول به في العبادات بالمعنى الأخصّ و هو ما اعتبر في صحّته النيّة و قصد القربة، و أمّا المعاملات بالمعنى المقابل لها سواء كان ممّا بنى مشروعيّته على ورود الأمر به إيجابا أو ندبا كالواجبات و المندوبات التوصّلية أو لا كالعقود و الإيقاعات فينبغي القطع بجواز ترك الطريقين و سلوك طريقة الاحتياط فيها، فالمريد لغسل المتنجّس مثلا يحتاط فيغسله مرّتين، و القاصد لإجراء

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست