responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 384

..........


يؤخذ به على وجه الطريقيّة كما هو مفاد إناطة الأمر بالأقربيّة.

و يدفعه: أنّ أخذ قول الغير من حيث هو في معنى التقليد للتنبيه على أنّ المقلّد في أخذه بذلك القول لا يتحرّى في طلب الدليل التفصيلي الّذي نشأ منه ذلك القول، و اللازم منه كون وسطه كونه قولا للغير، و أخذ الأقربيّة في محلّ التقليد إنّما هو لنفي اعتبار الأبعد كقول غير الفقيه الجامع للشرائط، مع التنبيه على عدم كون مصلحة الواقع في جعل قول الفقيه مرجعا للمقلّد ملغاة في نظر الشرع و العقل و هذا لا ينافي الموضوعيّة، لا بمعنى أن يحدث بسبب قيام أمارة الفتوى بالواقعة مصلحة فيها مقابلة لمصلحة الواقع مغيّرة للحكم ليلزم منه التصويب الباطل، بل بمعنى أنّه قصد من الأمر بسلوكها إدراك مصلحة الواقع و الوصول إليه مع اشتماله على مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع على تقدير عدم إصابتها الواقع، كما هو الحال في الأمارات المجعولة للمجتهد لئلّا يلزم الظلم على الشارع بتفويته مصلحة الواقع على المكلّف بلا مصلحة متدارك بها، كما يلزم ذلك على تقدير جعلها من باب الطريقيّة، و هذا هو المراد من اعتبارها من باب الموضوعيّة.

و إن شئت سمّه بشبه الموضوعيّة من حيث كونه برزخا بين الموضوعيّة و الطريقيّة كما أومأنا إليه في المباحث المتقدّمة.

و بالجملة فرق واضح بين معقد اصطلاحهم في التقليد و مورد الأدلّة المقامة على مشروعيّته، و يختلف الحال في ذلك باعتبار الحيثيّة، فقول المجتهد إن اخذ من حيث ذاته و مع قطع النظر عن الدليل الّذي هو مدرك القول و منشأه كان داخلا في مفهوم التقليد بحسب العرف و الاصطلاح، و إن اخذ من حيث وصفه و هو الأقربيّة كان موردا للأدلّة المقامة على مشروعيّة التقليد من العقل و الشرع، و مرجعه إلى أنّ أدلّة مشروعيّة التقليد إنّما قضت بجواز الأخذ بقول الغير من غير دليله التفصيلي إذا كان أقرب إلى الواقع لا مطلقا، و لا يكون ذلك إلّا قول المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء، فلا تدافع بين الاعتبارين.

و ثالثها: [في من يشرع له التقليد]

أنّ التقليد المشروع- على ما ظهر من تضاعيف المسألة- مخصوص بالمكلّف الغير البالغ رتبة الاجتهاد، عاميّا كان أو فاضلا عارفا بطرف من العلوم، و أمّا غيره البالغ رتبته المعبّر عنه بصاحب ملكة الاستنباط فإن كان بحيث اجتهد في المسائل فعلا و كان مطلقا فلا إشكال في أنّه لا يجوز له التقليد قولا واحدا و عليه الإجماع بقسميه من المحصّل و المنقول مستفيضا، و مدركه الكبرى المتحصّلة للمجتهد بموجب الأدلّة القاطعة الناطقة

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست