responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 362

[مشروعيّة التقليد]

و على هذا فالرجوع إلى الرسول مثلا ليس تقليدا له (1)، و كذا رجوع العاميّ إلى المفتي لقيام الحجّة في الأوّل بالمعجزة، و في الثاني بما سنذكره.

هذا بالنظر إلى أصل الاستعمال، و إلّا فلا ريب في تسمية أخذ المقلّد العاميّ بقول المفتي تقليدا في العرف، و هو ظاهر.


من إطلاق المقلّد في مقابل المجتهد فهو مبنيّ على إرادة الفقيه من المجتهد، أو على أنّ المراد من المقلّد من وظيفته التقليد و من المجتهد من وظيفته الاجتهاد.

و ممّن تنبّه على ما استظهرناه من التعريف و على جملة ممّا بيّنّاه فخر الإسلام (قدّس سرّه) فيما حكي عنه من تعريفه التقليد- في شرح المبادئ-: «بأنّه قبول قول الغير في الأحكام الشرعيّة من غير دليل على خصوصيّة ذلك الحكم، و القيد الأخير لأنّ المقلّد يستند إلى حجّة و هو: أنّ هذا الحكم قد أفتى به المجتهد و كلّ ما أفتى به المجتهد فهو حقّ، فإنّ هذه حجّة لكن ترد في جميع الأحكام الّتي يقلّد فيها» انتهى.

و بالجملة هو معنى التقليد عرفا الجاري في جميع المباحث الآتية الّتي منها مسألة التقليد في اصول الدين، و لا يلزم على هذا المعنى اشتراك و لا تعدّد نقل في اللفظ، كما يظهر الالتزام به من المصنّف و غيره ممّن تبعه حيث أشكل عليهم الأمر في شيوع إطلاق التقليد على أخذ العامي من المجتهد و كونه على وجه الحقيقة، فتفصّوا عنه بجعل ما فهموه من التعريف بحسب أصل الاستعمال و هذا بحسب العرف المتأخّر، و لا خفاء في كونه تكلّفا لا داعي إلى ارتكابه بعد ما ذكره.

و نحوه ما ارتكبه بعض الأعلام حيث إنّه بعد البناء على نحو ما ذكره الجماعة استشكل- في قولهم: يجوز التقليد في الفروع و لا يجوز في الاصول-: «بأنّه إن اريد به الأخذ بقول الغير من غير حجّة لم يجز فيهما، و إن اريد الأخذ به مع الحجّة جاز فيهما» ثمّ تفصّى عنه بحمل التقليد هناك على معنى آخر و هو الأخذ بقول الغير مجرّدا عن اعتبار القيدين، و قد اتّضح أنّ المراد به في المقامين هو الأخذ من غير حجّة بالمعنى الّذي بيّنّاه و لا إشكال معه أصلا.

(1) تفريع على ما صنعه من إرجاع القيد الأخير إلى العمل و قد اتّضح بطلانه، و أمّا على ما وجّهناه فوجه خروج الأخذ من الرسول و الأئمّة عليه و (عليهم السلام) أنّ المأخوذ فيه إنّما هو حكم اللّه الواقعي المستفاد من قولهم المعبّر عنه بالسنّة و هو بهذا الاعتبار لا يسمّى قول الرسول و لا قول الإمام فيخرج بقيد: «قول الغير»، و لو سلّم صدق «قول الغير» عليه

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست