responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 353

..........


يطّلع عليه في الاجتهاد الأوّل فلا يبقى له ظنّ بصحّة ما حكم به أوّلا.

و ثانيهما: أنّ ظنّ صاحب القوّة القويّة أقرب إلى إصابة الواقع من غيره، و لذا يقدّم الأفضل على المفضول في التقليد، فيكون المتّبع ظنّه الحاصل من الاجتهاد الثاني فلا بدّ لتحصيله من ذلك الاجتهاد.

و قد يجاب عن الأوّل: بدفع احتمال الاطّلاع بأصالة عدمه.

و الأولى أن يجاب: بمنع مصادمة الاحتمال المذكور بالظنّ السابق، مع أنّه عبارة اخرى لاحتمال وجود المعارض الّذي لا مدخل في قيامه لازدياد القوّة، مع عدم مصادمته للظنّ الحاصل بالاجتهاد، و إن صحّ الفرض في بعض الأحيان فلا كلام.

و الجواب عن الثاني: بأنّ وجوب الأخذ بالظنّ الأقرب إنّما يسلّم في الظنّ الفعلي المخالف لغيره، و حصول ظنّ مخالف للظنّ الأوّل بالاجتهاد الثاني غير معلوم، و مجرّد احتماله لا يؤثّر في وجوب اجتهاد آخر بعد سقوط التكليف به بالاجتهاد الأوّل، و بالتأمّل في ذلك يظهر بطلان المقايسة على تقديم الأفضل في التقليد، فإنّه إنّما يسلّم في موضع العلم بمخالفة المفضول للأفضل في الرأي لا مطلقا.

و ينبغي التنبيه على امور:

أحدها: أنّ الاجتهاد في الموضوعات حيثما كان مشروعا كالاجتهاد في الأحكام في عدم وجوب التكرير فيه عند تجدّد الواقعة،

كما إذا اجتهد في طلب القبلة لصلاة فحضرت اخرى، أو في طلب الماء للتيمّم مرّة لصلاة أيضا فحضرت اخرى أو غير ذلك، للأصل و استصحاب الآثار المترتّب على الموضوع المحرز بالاجتهاد الأوّل إلّا أن يقوم عليه دليل في خصوص مورد، و النظر في وجوده و العدم في خصوص الموارد من وظيفة الفقيه، و الظاهر عدم ابتناء وجوبه فيها على القول بوجوب تجديد النظر في الأحكام- و إن كان قد يحكى القول بوجوبه هنا على القول بوجوبه ثمّة، و عدم وجوبه هنا على القول بعدم وجوبه ثمّة- لوضوح منع الملازمة كما نصّ عليه بعض الأفاضل [1].

ثانيها: لا ينبغي التأمّل في جواز تجديد النظر و تكرير الاجتهاد في المسائل المجتهد فيها

و لو مرارا على القول المختار- من عدم وجوبه- للأصل و عدم دليل على المنع بل الظاهر أنّه موضع وفاق، بل عن النهاية و شرح الزبدة للفاضل الجواد دعوى الإجماع عليه.


[1] هداية المسترشدين 3: 705.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست