responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 348

..........


باحتمال تغيّر الاجتهاد بعد تجديد النظر فنقض بقيام هذا الاحتمال قبل إفتائه في الواقعة الاولى أيضا، فلو صحّ ما ذكر لزم تكرار النظر بالنسبة إليها أيضا و هو باطل كما في كلام بعض الأفاضل [1] و عن العضدي أيضا حكاه السيّد في مفاتيحه.

ثمّ قال: «و قد أشار إلى هذا الجواب في النهاية و شرح الجواد على الزبدة» بل الفاضل المتقدّم استظهر من ملاحظة كلماتهم الاتّفاق على بطلان اللازم بعد ما نسب التنصيص عليه إلى العضدي، و عبارته- على ما حكاها السيّد في المفاتيح عند نقله الجواب عن الاستدلال المذكور عنه-: «أنّه لو كان السبب في وجوب تكراره احتمال تغيّر الاجتهاد لوجب أبدا، لأنّ التغيّر يحتمل أبدا و لم يتقيّد بوقت تكرار الواقعة و ذلك باطل بالاتّفاق» انتهى.

[أدلّة القول بعدم وجوب تجديد النظر]

و كيف كان فالأقوى بل الحقّ الّذي لا محيص عنه هو عدم وجوب تجديد النظر مطلقا.

لنا: أنّ وجوب التجديد إن اريد به الوجوب التكليفي النفسي الّذي يعاقب على مخالفته من حيث هو مخالفته فالأصل براءة الذمّة عنه و عن العقاب المحتمل ترتّبه على تركه، لعدم قيام دليل عليه من عقل أو نقل، و ما اعتمد عليه الخصم- إن صحّحناه- لا يفيد ذلك كما عرفت.

و إن اريد به الوجوب التكليفي الغيري على معنى مطلوبيّة تجديد النظر حتما على أنّه مقدّمة لتحصيل ما يوجب العمل به و تطبيق الحركات و السكنات الخارجيّة عليه للخروج عن عهدة الأحكام الواقعيّة المعلومة بالإجمال إمّا لاتّفاق امتثالها أو لحصول المسقط لها، بناء على أنّ موافقة الحكم الظاهري إمّا امتثال للحكم الواقعي في صورة المطابقة أو مسقطة له عن الذمّة على تقدير عدم المطابقة لمن لم ينكشف عنده ذلك.

ففيه: منع مقدميّة تجديد النظر و تكرير الاجتهاد لتحصيل الحكم الظاهري، بل المسلّم ممّا ثبت كونه مقدّمة بالعقل بل الإجماع إنّما هو الاجتهاد الأوّل و إلّا لم يكن الحكم الثابت به حكما ظاهريّا و التالي باطل، و لذا كان العمل عليه و الإفتاء به جائزا.

و دعوى اختصاصه بالواقعة الاولى و عدم تناوله للوقائع المتجدّدة.

يدفعها: أنّ مدرك المسألة من الدليل أو الأصل إنّما أفاد أصل الحكم لكلّي موضوعها، الّذي يتساوى نسبته إلى جزئيّاته الّتي هي الوقائع من دون اختصاص له بواقعة دون اخرى، لا بطريق التخصيص و لا بطريق التخصّص.

و المفروض أنّ دليل حجّية ذلك الدليل أو اعتبار هذا الأصل من العقل و النقل بل


[1] هداية المسترشدين 3: 701.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست