responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 346

..........


مذهبه و لا يكفي صحّتها في مذهب الإمام فقط، و ضابط الصحّة عند المأموم أن يكون صحّة صلاة الإمام منوطة بكيفيّة لو صلّاها المأموم بانفراده بهذه الكيفيّة كانت مجزئة عنه، و مفروض المقام ليس كذلك.

و أمّا الثالث: فلعدم الفرق أيضا بين القولين في جواز إنفاذ الحكم المذكور، فإنّه إجماعيّ حتّى على التخطئة ما لم يعلم بطلان الحكم أو مخالفته الدليل القطعي.

فالإنصاف: أنّ المسألة لا تثمر في المسائل الفرعيّة شيئا يعتدّ به.

نعم ربّما يذهب إلى الوهم ظهور فائدتها في جعل الأمارت الّذي يندرج في مسائل الاصول، إذ على القول بالتصويب يتّجه القول بالجعل الموضوعي بخلافه على القول بالتخطئة.

و فيه أيضا: أنّ الظاهر ابتناء هذه المسألة على مسألة الجعل لا العكس كما يعلم بالتأمّل.

- تعليقة- [في وجوب تجديد النظر و عدمه]

المشهور بين الاصوليّين من أصحابنا و العامّة- كما أومأ إليه بعض الأفاضل ناقلا لحكايته- أنّه يجوز للمجتهد في عمل نفسه بالحكم الثابت بالاجتهاد و إفتائه لغيره ممّن استفتاه بذلك الحكم البناء على اجتهاده السابق عند تجدّد الواقعة الّتي اجتهد في حكمها، فلا يجب عليه تجديد النظر و تكرير الاجتهاد مطلقا ما لم يتغيّر اجتهاده الأوّل أو لم ينس الحكم الحاصل بذلك الاجتهاد.

و قيل: بوجوب تجديد النظر عليه مطلقا.

و قيل: بالتفصيل بين نسيان دليل المسألة فيجب عليه تجديد النظر و تكرير الاجتهاد، و عدمه فلا يجب، ذهب إليه المحقّق.

و عن النهاية نسبته إلى قوم، و حكى القول به عن الإمام و الآمدي.

و في كلام بعض الأفاضل نسبته إلى السيّد العميدي و إلى العلّامة في قواعده أنّه تفصيل حسن يقرب من قواعدهم الفقهيّة.

و في الأوّل نظر، لأنّه على ما وجدناه من عبارته نسب القول بعدم جواز الفتوى مع نسيان الدليل إلى قوم و عقّبه بنقل القول بالجواز و لم يرجّح شيئا.

و هاهنا تفصيل آخر بين ما إذا قويت قوّته في الاستنباط لكثرة الممارسة و الاطّلاع

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست