responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 254

..........


المعنى بفحصهم و استفراغ وسعهم و إعمالهم النظر في القرائن و القواعد، و قد ذكرنا مرارا أنّه لا يجدي نفعا في إحراز الصحّة بالقياس إلينا بالمعنى الّذي يوجب لنا الوثوق و الاطمئنان، بل لا مناص لنا من الفحص و استفراغ الوسع تحصيلا لما هو مناط العمل من الأمر المذكور.

و أمّا القول بالتفصيل بين متعارضات الأخبار فيمسّ فيها الحاجة إلى الرجال و غير متعارضاتها فلا حاجة فيها إليه.

فمستنده على الأوّل- على ما حكي- دلالة الأخبار على الترجيح بالأعدليّة و غيرها ممّا يعلم بالرجال بل بشهادة الاعتبار القاضي بأخذ الراجح دون المرجوح و دون التسوية بينهما لقبحهما.

و على الثاني أنّ أخبار الكتب الأربعة لأخذها من الاصول المعتمدة- بشهادة مؤلّفيها- معتضدة بقرائن الوثوق و الصحّة، و هذا القول في شقّه الأوّل حقّ و مستنده متين، و أمّا في شقّه الثاني فقد تبيّن ما فيه و ما في مستنده بما لا مزيد عليه.

و أمّا القول بالتفصيل بين وجود الشهرة بأحد قسميها على وفق بعض الأخبار و غيره، فهو خيرة كلّ من يرجّح أحد المتعارضين بالشهرة بقول مطلق- كما يستفاد من غير واحد منهم السيّد في الرياض- أو إذا كانت الشهرة استناديّة، خلافا لغير واحد منهم ثاني الشهيدين على ما يستفاد منه في جملة من كتبه من عدم اعتداده بالشهرة حتّى في مقام الترجيح.

[في تحقيق أنّ مجرّد موافقة الشهرة لا تكفي في حجّيّة الخبر]

و أمّا مستنده فيما وافق الشهرة فلا يحتاج معه إلى مراجعة الرجال على ما نقل أنّ الشهرة من أقوى المرجّحات المنصوصة و الاعتباريّة، لوضوح قوّة الظنّ بتراكم الظنون من شخص واحد فكثيرا ما ينتهي إلى القطع، بل لعلّ أغلب العلوم من هذا الباب، و كذا إذا كانت من أشخاص فإنّ موافقة الآراء خصوصا مع شدّة اختلاف الأفهام من أقوى أسباب الاعتضاد و القوّة.

و أيضا فإنّ غالب أحكام هذا المذهب كغيره من المذاهب ممّا لم يذهب بذهاب الموجودين من أهله في كلّ طبقة، بل وصل من المتقدّم إلى المتأخّر يدا بيد.

قال في بعض مقدّمات كشف الغطاء ما مفاده: «أنّه لا حاجة في كلّ مسألة إلى مراجعة الكتاب و السنّة، بل هما ممّا ينبغي أخذهما ذخيرة ليوم الفاقة و هو حيث تعارض مقتضى القواعد و فقد الإجماع و لم يعلم ما كان في أيدي الطائفة المحقّة، و إلّا فلا افتقار إليهما، لأنّ مذهبنا ليس أقلّ عن المذاهب الأربعة عن أربابها، و كلّ أو جلّ ما صدر عنهم في أيدي تبعته».

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست