responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 24

..........


قد يكون حكما واقعيّا و قد يكون حكما ظاهريّا.

و الّذي يتّفق كثيرا للفقهاء من التردّد و التوقّف في المسائل فإنّما هو بالنظر إلى الأحكام الواقعيّة لا الأحكام الفعليّة، و لعلّ الشبهة نشأت عمّا تقدّم في تعريف الأكثر للاجتهاد من أخذهم فيه الظنّ، و قد عرفت توجيهه عند دفع الإيراد عليه بخروج قطعيّات الفقه و موارد التعبّد و مجاري الاصول العامّة العمليّة.

ثمّ إنّه في فصل آخر صرّح بعدم اعتبار الملكة فيمن يستنبط الحكم الشرعي إذا كان متمسّكه الخبر الصحيح الصريح فقال: «الفصل الرابع: في إبطال القسمة المذكورة، و قد تقدّمت الوجوه الدالّة عليه، و نزيدك بيانا، فنقول: يجوز لفاقد الملكة المعتبرة في المجتهد أن يتمسّك في مسألة مختلف فيها بنصّ صحيح صريح خال عن المعارض لم يبلغ صاحب الملكة أو بلغ و لم يطّلع على صحّته، و لا يجوز له أن يتركه و يعمل بظنّ صاحب الملكة المبنيّ على البراءة الأصليّة أو على استصحاب أو عموم أو إطلاق» انتهى [1].

و فيه: أنّه إن أراد بالنصّ الصحيح الصريح ما يفيد القطع بحكم اللّه الواقعي النفس الأمري على وجه يكون بالقياس إليه حكما فعليّا، فما ذكره حقّ، غير أنّ الفرض لا يختصّ بكون سبب القطع هو النصّ، بل هذا كلام يجري في جميع أسباب العلم. و إن أراد به ما عدا ذلك فما ذكره دعوى لا شاهد بها من عقل و لا نقل، بل الدليل الشرعي و هو الإجماع ناهض بخلافه، فإنّ تكليف فاقد الملكة في الصورة المفروضة هو الرجوع إلى صاحب الملكة جدّا.

- تعليقة- [وجوب العمل بمؤدّى الاجتهاد]

إذا بلغ العالم رتبة الاجتهاد باجتماعه للشرائط المعتبرة فيه و لم يكن متجزّيا- بأن كان ذا ملكة عامّة و قوّة كلّية بالقياس إلى جميع المسائل- و اجتهد في المسألة على الوجه المعتبر شرعا تعيّن عليه العمل بمؤدّى اجتهاده مطلقا، و لم يجز له تقليد غيره في تلك المسألة و لو كان ذلك الغير أعلم منه إجماعا، و لا مخالف في المسألة إلّا جماعة من الأخباريّة لشبهات عرضت لهم، و محلّ خلافهم على ما أشرنا إليه سابقا الاجتهاد بالمعنى المصطلح المأخوذ فيه الظنّ، فمرجعه إثباتا و نفيا إلى جواز التعويل على الظنّ الحاصل


[1] الفوائد المدينة: 263.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست