responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 222

بأن يكون عنده من الاصول المصحّحة ما يجمعها، و يعرف موقع كلّ باب بحيث يتمكّن من الرجوع إليها (1) و أن يعلم أحوال الرواة في الجرح و التعديل و لو بالمراجعة (2) و أن يعرف مواقع الإجماع ليحترز عن مخالفته.


أيضا معرفة السنّة، لكن لا جميعها حتّى ما كان منها متعلّقا بالاصول و المواعظ و الآداب و أحوال المعاد و المعاش و أحوال القرون السابقة و الامم السالفة و غيرها ممّا لا تعلّق له بفروع الأحكام، بل القدر الكافي في استنباط الأحكام الفرعيّة، لكن يعتبر مع ذلك معرفة ما تقدّم في بيان الحاجة إلى الكتاب من الناسخ و المنسوخ و غيرهما من الأنواع المذكورة.

و في كلام غير واحد مع ذلك اعتبار معرفة أنواع الحديث من المتواتر و الآحاد و الصحيح و الضعيف و المسند و المرسل و غيرها من الأنواع الّتي يختلف أحكامها من حيث الاعتبار و الترجيح، و كأنّ المراد بمعرفة هذه الأنواع معرفتها باعتبار المفهوم و حينئذ فلا يخلو عن وجه.

[من شروط الاجتهاد معرفة علم الرجال]

و أمّا معرفة مصاديقها فالظاهر أنّها من فروع معرفة الرجال الّتي هي شرط آخر من شروط الاجتهاد.

و لك أن تقول: بأنّ معرفتها باعتبار المفهوم أيضا من توابع معرفة اصول الفقه لجريان العادة بالتعرّض لبيانها في طيّ مسائله.

(1) يعني لا يعتبر في معرفة القدر الكافي من السنّة حفظها عن قلبه، بل يكفي فيه وجود أصل مصحّح عنده يرجع إليه عند الحاجة.

(2) صرّح به في النهاية و التهذيب، و عن المبادئ و شرحه و القواعد و الدروس و الكشف و الزبدة و شرحها و الوافية و الفوائد و في رسالة الاجتهاد و الأخبار، بل التتبّع في كتب الاستدلال و الكتب المؤلّفة في الرجال يقضي بأنّ الحاجة إليه ممّا لا خلاف فيه بين قدماء الأصحاب و متأخّريهم من لدن فتح باب الاجتهاد إلى هذه الأعصار، إلّا من الفرقة الشاذّة الأخباريّة لشبهة قطعيّة الأخبار الموجودة بأيدينا أو خصوص المودعة في الكتب الأربعة.

و وجه الحاجة إليه- مع وضوحه-: إنّ العمل بالأخبار الّتي هي العمدة في طرق استنباط الأحكام- بل لا يكاد يتّفق مسألة إلّا و لها أصل من السنّة عموما أو خصوصا بحيث لو لا التعويل عليه لم يتأتّ الغرض الأصلي من النظر فيها-.

إمّا [1] من جهة الأدلّة الخاصّة المرخّصة في الاستناد إليه من الإجماع و النصوص المستفيضة


[1] خبر لقوله: «إنّ العمل بالأخبار» الخ.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست