responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 221

بأن يكون عالما بمواقعها و يتمكّن عند الحاجة من الرجوع إليها و لو كتب الاستدلال (1). و من السنّة الأحاديث المتعلّقة بالأحكام (2)


الأحكام، مع الاكتفاء في الثلث بالإشعار أو تعميمه بحيث يشمل البطون.

و لا ريب أنّ الأوّل أكثر من الثاني، فإنّ الآية الواحدة ربّما دلّت على أحكام كثيرة.

و قد ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره: أنّ سورة البقرة وحدها اشتملت على خمسمائة حكم، و آية الشهادة منها خمسة عشر حكما، و قد زاد المتأخّرون على ذلك كثيرا و لا يزال يزداد بتلاحق الأفكار و تعاقب الأنظار» انتهى.

(1) إشارة إلى ما نصّ عليه جمع من الأساطين و نفي عنه الخلاف- كما في مفاتيح السيّد- من أنّه لا يشترط في معرفة الآيات المتعلّقة بالأحكام حفظها عن ظهر القلب، بل الواجب هو معرفة دلالتها و مواضعها بحيث يكون قادرا على الرجوع إليها و استنباط الأحكام منها، لكن يعتبر مع ذلك معرفة ناسخها و منسوخها، و محكمها و متشابهها، و مجملها و مبيّنها، و عامّها و خاصّها، و مطلقها و مقيّدها، و حقيقتها و مجازها، و منطوقها و مفهومها كما نصّ عليه غير واحد، و الوجه في الجميع واضح، بل يعتبر مع ذلك- على ما في نهاية العلّامة و تهذيبه و شرحه للسيّد و غيرها- أن يعرف من حال المخاطب أنّه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره إن تجرّد أو ما يقتضيه مع القرينة إن وجدت، لأنّه لو لا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه لجواز أن يعني به غير ظاهره أو غير ما يقتضيه مع القرينة و لم ينبّه عليه في وقت الحاجة، و إنّما يحصل ذلك بحكمة المتكلّم و عصمته، و الحكم بكونه تعالى حكيما على اصول المعتزلة مبنيّ على العلم بأنّه تعالى عالم بقبح القبيح و بأنّه غنيّ عنه ليمتنع صدوره عنه.

و أمّا على قواعد الأشاعرة ففي النهاية: أنّهم اعتذروا بأنّه جائز الوقوع عقلا لكنّه قد علم عدم وقوعه كانقلاب ماء البحر دما، حيث إنّه جائز عقلا و غير واقع خارجا، فكذا هنا يجوز من اللّه كلّ شيء لكنّه خلق فينا علما بديهيّا بأنّه لا يعني بهذه الألفاظ إلّا ظواهرها.

قال في النهاية: و ليس بجيّد، لتعذّر العلم مع حصول تجويز النقيض.

و فيه نظر، إذ لا منافاة بين القضيّتين، و هذا كما يقال في المجاز بلا حقيقة من: أنّه جائز عقلا و لكنّه غير واقع في الخارج فعلا.

[من شروط الاجتهاد معرفة السنّة]

(2) كما أنّ معرفة الكتاب على الوجه المتقدّم من شروط الاجتهاد كذلك من شروطه

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست