responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219

[من شروط الاجتهاد معرفة الكتاب]

و من الكتاب قدر ما يتعلّق بالأحكام (1)


خصوصا في مقام بيان أحكام اللّه سبحانه، حيث لا تعلّق لمقام إظهار البلاغة ببيان الأحكام أصلا، بل المعلوم من طريقة الأئمّة (عليهم السلام) أنّهم ما كانوا يراعون مقام الفصاحة و البلاغة إلّا في مقام إنشاء الخطبة و الدعاء و المناجاة، و لذا يجد الذكيّ المتدرّب تفاوتا فاحشا بين الخطب و الأدعية لاشتمالها على مزايا معنويّة و خواصّ بيانيّة لا تشبه بكلام الآدميّين أصلا المعتاد صدوره منهم في محاوراتهم و مخاطباتهم، و الثانية ليست في الغالب إلّا نظير كلام الآدميّين بحيث لا يوجد فرق بحسب السبك و النظم و الاسلوب بين الأجوبة الصادرة عنهم و بين الأسئلة الصادرة عن أصحابهم و غيرهم من رواة أخبارهم، كما أنّه لا يقضي بامتناع صدور الفصيح بل الأفصح عن غيرهم خصوصا الكذّابة الواضعين للأحاديث الكاذبة الداسّين لها في أحاديثهم الصادرة عنهم الموجودة عند أصحابهم، حيث إنّ المعلوم من ديدنهم بمقتضى النصّ و الاعتبار غاية اهتمامهم في جعل موضوعاتهم بحيث يشبه الكلمات الصادرة عن الأئمّة (عليهم السلام) لكونه آكد في التباس الأمر و اشتباه الحال، و لذا كان أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) حتّى الفضلاء منهم لا يعرفونها و لا يميّزونها عن أخبار أئمّتهم، و لا يتفطّنون بوقوع الوضع و الدسّ إلّا ببيان الأئمّة (عليهم السلام) لهم و تنبيههم عليهما و تمييزهم للموضوعات عن غيرها كما دلّت عليه نصوص مستفيضة تقدّم الإشارة إلى جملة [منها]، فبملاحظة ذلك كلّه لا يبقى وثوق بكون الفصيح أو الأفصح من المتعارضين صادقا صادرا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو الإمام (عليه السلام) و غيرهما كاذبا صادرا عن غيره من الوضّاعين، فلو سلّمت غلبة مراعاتهم الفصاحة في مقام بيان الأحكام كانت معارضة بغلبة مراعاتها أيضا من الكذّابة و وضّاع الرواية، بل الاعتبار بملاحظة ما ذكر ربّما يقضي بالترجيح على عكس القضيّة من تقديم الفصيح أو الأفصح كما لا يخفى.

(1) و التقييد بالقدر المذكور تنبيه على عدم وجوب معرفة الكتاب بأجمعه كما هو واضح الوجه و صرّح به في عبائر جمع.

قال في المنية: «و لا يشترط علمه بالكتاب أجمع، بل بما يتعلّق بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة منه، و ذلك نحو من خمسمائة آية، أمّا ما عدا ذلك من الآيات الدالّة على البعث و النشور و القصص و أحوال القرون الماضية و كيفية إثابة المطيعين على طاعاتهم و معاقبة العصاة على عصيانهم فلا» إلى آخره.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست