responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 201

..........


الحثّ الأكيد على الأخذ بأخبارهم و العمل بها، و هي مطلقة ليس فيها اشتراط ذلك بأن يكون للآخذ ملكة فضلا عن كونها كلّيّة» انتهى [1].

و الجواب: منع وجود ما يكون من الطرق المعهودة ما يكون حجّة بالخصوص، و منع نهوض الدلالة شرعا عليها، و الامور المدّعى دلالتها من الآيات و الروايات الّتي منها ما ذكر هنا مدخولة على ما قرّر في محلّه، و الأخبار المذكورة هنا على فرض دلالتها على الحجّية المطلوبة في المقام و فرض شمولها لمحلّ البحث ممّا لا يمكن التعويل عليه في نظائر المقام لعدم الاعتداد بدلالتها لأنّ أقصى مراتبها الظنّ، و لا بسندها لعدم كونه علميّا و من المستحيل إثبات الظنّ بالظنّ، هذا إذا أراد المتجزّي أن يحتجّ بها لعمل نفسه.

نعم لو احتجّ بها غيره ممّن غرضه استعلام حكم المسألة بحسب ظاهر الشرع ممّن يرى حجّية الظنّ المتعلّق بالأخبار و غيرها سندا و دلالة و غيرها كان له وجه، غير أنّه لا يجدي لعمل المتجزّي إذا أراد البناء على اجتهاده باجتهاده هذا، مع أنّ آية النفر بعد الغضّ عن المناقشات المتوجّهة إليها ممّا أشرنا إليه و غيره لا تنفي جواز التقليد في حقّه بعد البناء على أنّ الإنذار المأمور به فيها أعمّ ممّا هو بطريق الرواية و الفتوى و الحذر المأمور به فيها أعمّ من اتّباعه بطريق الاجتهاد أو التقليد.

نعم لو احتجّ على حكم المتجزّي لعمل نفسه بما قدّمناه من الأخبار البالغة حدّ التواتر معنى القاضية بجواز التعويل على الأخبار و الآثار المرويّة عن أهل العصمة في موضع الوثوق و الاطمئنان بالقياس إلى الصدور لم يكن به بأس، إلّا أنّه خارج عن مصبّ الاحتجاج المذكور كما لا يخفى وجهه على المتأمّل.

الحجّة الخامسة أنّ المعاصرين لزمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) كانت طريقتهم العمل بالأخبار

الّتي ترويها العدول، و الجمع بين ما تعارض منها بالطرق المقرّرة كحمل العامّ على الخاصّ و المطلق على المقيّد، و مع التعذّر كانوا يأخذون بالأرجح و الأقوى على الوجه المقرّر في الأخبار، و هذه الطريقة لم يختصّ بمن كان منهم مجتهدا مطلقا متمكّنا من معرفة جميع الأحكام أو جملة يعتدّ بها منها بالنظر و الاجتهاد، بل كانت مشتركة بين الجميع من البالغين هذه الدرجة و القاصرين عنها، فكان حالهم بالنسبة إلى الأخبار الّتي تروى لهم عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)


[1] الفصول: 396.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست