responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 197

..........


الملازمة بين محكيّه و الحكم الواقعي عقلا و لا شرعا، و لو اريد به ما هو ملزوم للحكم الفعلي الواجب اتّباعه فهو فرع دلالة الشرع على جواز الرجوع إليه و هو أوّل المسألة، و حينئذ فيكفي في المنع منه قضاء العقل بقبح التعبّد في دين اللّه بغير علميّ الراجع بالأخرة إلى التعبّد بالشكّ كما هو واضح و لو فرض كون التقليد بالنسبة إلى المقلّد مفيدا للظنّ، نظرا إلى أنّ الظنّ بعد بطلان التسلسل لا بدّ من انتهائه إلى العلم أو الشكّ و الأوّل مفروض العدم و الثاني ممّا يقبح في حكم العقل التعبّد به و هذا كاف في دليل المنع منه لو سلّم عدم شمول عمومات الكتاب له في المقام، كيف و قد عرفت أنّه لا مانع من شمولها.

و حينئذ نقول: إنّه لا إشكال في أنّ المتجزّي مخرج عن عموم الأدلّة الناهية عن العمل بما وراء العلم لا محالة، سواء تعيّن عليه العمل بظنّه أو الأخذ بالتقليد، و إنّما الإشكال في أنّه هل يكون معه مخرجا عمّا دلّ بعمومه على المنع من التقليد أو عمّا دلّ كذلك على المنع من العمل بالظنّ فلا بدّ من الترجيح؟ و الاحتجاج المذكور قاصر عن إفادته.

نعم بناء على ما عرفت منّا عند تأسيس الأصل- مضافا إلى ما تكرّر في تضاعيف كلماتنا المتقدّمة- كان الترجيح حاصلا للثاني، بل لو قلنا بانحصار دليل المنع في الأدلّة المانعة من العمل بما وراء العلم لقلنا برجحان إخراج الظنّ عنها، نظرا إلى أنّ الظنّ فرد ممّا وراء العلم كما أنّ التقليد أيضا فرد منه.

و الأولى بملاحظة ما تقدّم- بعد الاضطرار إلى الأخذ بأحدهما في حقّ المتجزّي- تعيّن العمل بالظنّ، لكن هذا ليس من إصلاح الحجّة المذكورة في شيء، كما أنّه ليس من إصلاحها ما قيل في ترجيح الأخذ بالظنّ من: أنّ الحاصل في تقليد المجتهد جهتان من المنع نظرا إلى الاتّكال فيه إلى الظنّ و إلى الغير، ففيه استناد إلى التقليد و إلى الظنّ بخلاف العمل بالظنّ.

نعم لو كان من يقلّده عالما بالحكم كان المانع هناك مجرّد التقليد، فربّما يكافؤ ذلك رجوعه إلى الظنّ إلّا أنّه لا يكون ذلك إلّا في نادر من الأحكام، و مرجعه إلى اختيار التخصيص في أحد العامّين عليه في كليهما، نظرا إلى أنّ التقليد يوجب التخصيص تارة في أدلّة المنع منه و اخرى في أدلّة المنع من العمل بالظنّ، لأنّ الأخذ به يتضمّن الأخذ بظنّ المجتهد.

و نظير هذا الترجيح ما حكي عن الوافية في دفع المعارضة- و إن ضعف بما سنشير إليه- من أنّ المتجزّي لا بدّ له من اتّباع ظنّ لا محالة إمّا الظنّ الحاصل من التقليد أو الظنّ

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست