responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 195

..........


و القول بأنّ غاية الأمر حينئذ هو جواز الاعتماد على ظنّه في بعض الفروض النادرة ممّا لا يمكن فيه مراعاة الحائط بشيء من وجوهها لمكان الضرورة و أين هذا من المدّعى؟

يدفعه: أنّ هذا عين المدّعى في مقابلة القول بتعيّن التقليد في حقّه مطلقا، نظرا إلى أنّ حكم العقل بجواز الاعتماد على الظنّ ممّا لا يتأتّى إلّا إذا قام الضرورة و الاضطرار إليه، و لذا ترى أنّ موضوعه ما يكون أقرب إلى العلم الغير المستتبع للمحاذير الّتي كان يستتبعها الأخذ بالعلم أو الاحتياط أو غيرهما ممّا احتمل كونه مرجعا.

و بالجملة الاحتياط ما لم يمنع وجوبه بالعقل أو الشرع لم يقم ضرورة إلى الأخذ بالظنّ حتّى بالنسبة إلى المطلق و معه يمتنع من العقل تجويز العمل بالظنّ، لما تقدّم ذكره مرارا من أنّ الامتثال العلمي و لو إجمالا مع إمكانه و عدم نهوض ما دلّ من الشرع على نفي اعتباره ممّا لا يجوز في حكم العقل العدول عنه، و فرض الضرورة بالنسبة إلى المتجزّي إنّما يتأتّى إذا اتّفق اجتهاده فيما لا يمكنه الأخذ بالحائط فيه من المسائل، و ثبوت جواز اعتماده على هذا الاجتهاد يكفي في نقض مقالة المانع لرجوع كلامه إلى دعوى السلب الكلّي كما لا يخفى.

الحجّة الثانية عموم ما دلّ على المنع من التقليد،

خرج عنه العامي الصرف الغير المتمكّن من الاجتهاد بالإجماع و غيره فيبقى الباقي الّذي منه المتجزّي بالنسبة إلى ما اجتهد فيه تحت العموم، فيتعيّن عليه العمل باجتهاده حينئذ إذ لا قائل بغيره.

و قد تقدّم منّا عند تأسيس الأصل ما يقضي بضعف ذلك، من حيث إنّ نظير هذا الكلام يجري بالقياس إلى الأخذ بالاجتهاد لاندراجه في عموم ما دلّ على المنع من العمل بالظنّ، و لذا عورض بما في كلام غير واحد من أنّ التقليد كما أنّه خلاف الأصل و ينفيه عموم ما ذكر فكذلك العمل بالظنّ أيضا خلاف الأصل و ينفيه عموم آيات الذمّ على العمل به، و العمل بالاجتهاد عمل بالظنّ.

غاية الأمر خروج المجتهد المطلق بالدليل و يبقى تحته الباقي الّذي منه المتجزّي.

و قرّره بعض الفضلاء: «بأنّه كما يمكن التمسّك بتحريم التقليد على جواز العمل بالظنّ إذ لا قائل معه بغيره، كذلك يمكن التمسّك بتحريم العمل بالظنّ على جواز التقليد إذ لا قائل أيضا معه بغيره فيسقط الاحتجاج حيث لا ترجيح» [1].


[1] الفصول: 397.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست