responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 187

..........


و نظيره ما في حقّ المجتهد المتجزّي باعتبار الفعل و إن كان باعتبار الملكة مطلقا إذا بنى في المسائل الّتي لم يجتهد فيها فعلا لمانع أو لعدم الفرصة أو نحو ذلك على تقليد غيره لا على الاحتياط.

[حجج القول بحجّيّة ظنّ المتجزّي]

ثمّ إنّ القول بجواز التجزّي بالمعنى الملحوظ في المقام الثاني له- مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف و عرفت تفصيله ممّا بيّنّاه- حجج اخر بين صحيحة و سقيمة.

الحجّة الاولى أنّ قضيّة حكم العقل بعد انسداد باب العلم و بقاء التكاليف هو الرجوع إلى الظنّ

لكونه الأقرب إلى العلم، من غير فرق بين كون الظانّ قادرا على استنباط غيره من الأحكام أو لا.

و بالجملة العبرة إنّما هي بحال الظنّ من غير ملاحظة حال الظانّ، فقضيّة الدليل قيامه مقام العلم مطلقا كان الظانّ أو متجزّيا.

و الأولى أن يعبّر عن «الرجوع إلى الظنّ لكونه الأقرب إلى العلم» ب«الرجوع إلى ما هو الأقرب إلى العلم و هو الظنّ» لما قرّرناه من أنّ العقل عند إنشائه الحكم ابتداء بملاحظة مقدّماته لا يلاحظ ظنّا و لا ظانّا و لا غيرهما، بل ينشأ الحكم بالجواز فيما هو أقرب إلى العلم ممّا لم يكن مؤدّيا إلى محذور كان يؤدّي إليه اعتبار العلم و لا غيره.

نعم إنّما يلاحظ الظنّ و يعيّنه في النظر الثاني أعني نظره في تعيين ما هو الأقرب، ليكون المرجع الّذي يجب الرجوع إليه معلوما من جميع جهاته و بجميع عنواناته.

ثمّ إنّ الأقرب في قوله: «لكونه الأقرب» يقتضي بصيغته أن يكون له مقابل حتّى يلاحظ الأقربيّة بينه و بين الظنّ و يحكم على الظنّ بكونه الأقرب بالقياس إليه، و لا مقابل له هنا بعد القطع بأنّه على فرض مقابلة الاحتياط له كان الاحتياط أقرب منه إلّا [1] التقليد.

فملخّص الدليل: أنّ الأمر بعد انسداد باب العلم و بقاء التكاليف مردّد بين العمل بالظنّ الاجتهادي و الرجوع إلى التقليد، لكنّ الأوّل أقرب إلى العلم من الثاني فيكون متعيّنا بحكم العقل في حقّ القادر على تحصيله كائنا من كان.

و وجه الأقربيّة: ما قرّرناه بما لا مزيد عليه من أنّ الأخذ بفتوى الغير يجري فيه من الاحتمالات المبعدة عن العلم أو الواقع ما لا يجري في الأخذ بالظنّ الاجتهادي.

و قد عرفت أنّ مناط الأقربيّة قلّة الاحتمال أو ضعفه في مقابلة ما كثر فيه الاحتمال أو قوي.


[1] كذا في الأصل و الصواب: لا التقليد.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست