responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 130

..........


الأمثلة المذكورة، و هذا في كلّ مقام ثبت بالدليل يقضي بكون ما لم يعلم به باعتبار الواقع حكما فعليّا اعتبره الشارع.

و الّذي يعلم بالاجتهاد من هذا الباب بخلاف ما يؤخذ بالتقليد، لأنّ المفروض عدم قيام دليل من الشرع على أنّه أيضا ما اعتبره الشارع حكما فعليّا، و كون القائل بجواز التقليد يدّعي قيام الدليل عليه لا يجدي نفعا لمن لا يجد دليلا عليه بعد ما تبيّن في نظره فساد ما اعتمد عليه هذا القائل من الوجوه الّتي كلّها بمرئى منه و مسمع، هذا.

[إثبات عدم جواز التقليد لمن تمكّن من الاجتهاد بدليل الانسداد]

و يمكن أن يستدلّ أيضا على المطلب بدليل الانسداد؛ على دعوى أنّه بنفسه يقتضي تعيّن الاجتهاد في حقّ محلّ البحث، بأن يقال: إنّه قد ذكرنا سابقا أنّ الأصل العقلي المعتضد بالنقل في كلّ اشتغال يقيني اعتبار الامتثال العلمي التفصيلي، و مع تعذّره اعتبار الامتثال العلمي الإجمالي، و مع تعذّره أو سقوط اعتباره بدليل شرعي يقوم مقامه الامتثال الاجتهادي أو التقليدي على التخيير أو على التعيين. حسبما يساعد عليه الدليل.

فالأمر في حقّ المقلّد بالمعنى الأعمّ من العامّي الصرف و العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد و في حقّ المجتهد بالمعنى الأعمّ- ممّن اجتهد فعلا و من بلغ رتبة الاجتهاد و لم يجتهد فعلا- دائر بين الامتثال العلمي التفصيلي و الامتثال العلمي الإجمالي و الامتثال الاجتهادي الّذي لو قام عليه دليل كان قائما مقام الامتثال العلمي و الامتثال التقليدي أيضا، لكنّ الأوّل ساقط في حقّ الجميع بفرض انسداد باب العلم التفصيلي بالمعلومات بالإجمال في الغالب، و كذلك الثاني بدليل نفي اعتباره من الإجماع و الأدلّة النافية للعسر و الحرج المخلّين بنظم المعاش البالغين حدّ التعذّر في الغالب، و كذلك الثالث في حقّ المقلّد بالمعنى الأعمّ بنفس ما دلّ على نفي اعتبار الأوّل من قبح التكليف بغير المقدور، و كذلك الرابع في حقّ المجتهد بالمعنى الأخصّ- أعني من اجتهد فعلا- بما تقدّم من الأدلّة على منع التقليد في حقّه، فبقي أمر المجتهد بالمعنى الآخر و هو المتمكّن من الاجتهاد دائر بين الأمرين من الاجتهاد و التقليد على جهة التخيير كما يدّعيه القائل بجواز التقليد، أو على جهة تعيين الاجتهاد كما هو المختار، و لا إجماع على نفي التقليد في حقّه فيبقى حكم المسألة موكولا إلى العقل، و حكمه بأحد الأمرين من التخيير و التعيين مبنيّ على مساواتهما في نظره بحسب المرتبة و عدم مساواتهما، بأن يكون لأحدهما مزيّة على الآخر بحيث تصلح لأن تكون في نظره مرجّحة شرعيّة.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست