responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 110

..........


ألا ترى أنّ الإماميّة استدلّت على وجوب عصمة الإمام بأنّه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ و ذلك محال لأنّه قبيح عقلا.

و أنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه: أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى أصلا سواء كان ظنّي الدلالة أو ظنّي المتن أو ظنّيهما.

و العجب كلّ العجب أنّ جمعا من الأفاضل القائلين بصحّة هذا الدليل رأيتهم قائلين بجواز العمل بالدليل الظنّي و نبّهتهم على تنافي لازميهما فلم يقبلوا- إلى أن قال-:

فائدة شريفة نافعة فيها توضيح لما اخترناه من أنّه لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مبادئها بعيدة عن الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة (صلوات اللّه عليهم)، و هي أن يقال: الاختلافات الواقعة بين الفلاسفة في علومهم و الواقعة بين علماء الإسلام في العلوم الشرعيّة السبب فيها إمّا أنّ أحد الخصمين ادّعى بداهة مقدّمة هي مادّة الموادّ في بابها و بنى عليها فكره و الخصم الآخر ادّعى بداهة نقيضها أو استدلّ على صحّة نقيضها و بنى عليها فكره أو منع صحّتها، و إمّا أنّ أحد الخصمين فهم من كلام خصمه غير مراده و لم يخطر بباله مراده فاعترض عليه و لو خطر بباله مراده لرجع عن ذلك.

و بالجملة سبب الاختلاف إمّا إجراء الظنّ مجرى القطع، أو الذهول و الغفلة عن بعض الاحتمالات أو التردّد و الحيرة في بعض المقدّمات، و لا عاصم عن الكلّ إلّا التمسّك بأصحاب العصمة (صلوات اللّه و سلامه عليهم)، و المنطق بمعزل عن أن ينتفع به في هذه المواضع، و إنّما الانتفاع به في صورة الأفكار فقط» [1] انتهى.

[دفع مقالة الأسترآبادي]

أقول: قد عرفت الجواب عن أكثر هذه الوجوه بصريح ما تقدّم و تعرف الجواب عن الباقي أيضا بالتأمّل فيما سبق.

و مع الغضّ عن ذلك فنقول هنا:

أوّلا: أنّ تخصيص الصادقين بالذكر مع أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كلّهم في حكم واحد غير واضح الوجه، إلّا أن يكون المراد بالصادق هنا معناه الوصفي مرادا به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الوصيّ (عليه السلام).

و ثانيا: أنّ خصوصيّة السماع منهما ممّا لا مدخل لها أصلا و لم يقل باعتبارها أحد منّا، و لا سبيل إليها في شيء من أعصارنا بل الأعصار القديمة حتّى أعصار الأئمّة بل عصر النبيّ أيضا بالنسبة إلى غالب المكلّفين النائين الغير المتمكّنين من الوصول إليهم و السماع


[1] الفوائد المدنيّة: 254- 260.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست