responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 106

..........


ثمّ الأصل المنصوص به قد يعارضه أصل آخر منصوص به بنحو التباين فيتوقّف العمل بهما على اعتبار التخصيص في كليهما بشاهدين خارجيّين، أو بنحو العموم من وجه فيتوقّف الأخذ بهما على اعتبار التخصيص في أحدهما بشاهد و يعيّن مورده، أو بنحو العموم مطلقا فيتوقّف العمل على تحكيم الخاصّ على العامّ، و قد يحكّم العامّ على الخاصّ إذا طرأه ما يوجب وهنه من مخالفة الشهرة و ذهاب المعظم إلى خلافه و نحوه، و في العامّين من وجه قد يكون أحدهما أظهر من الآخر و هو يقتضي بنفسه الحكومة على الآخر، و قد يكون أقلّ أفرادا من صاحبه فيقتضي الحكومة أيضا، و قد يكون التخصيصات الواردة عليه من الخارج أقلّ منها في صاحبه و هو أيضا يقتضي الحكومة، و معلوم أنّ التفريع المأمور به في نصوص الباب لا يتأتّى إلّا بعد مراعاة جميع هذه الجهات و هذه بعينها هي معنى الاجتهاد الظنّي الّذي هو عبارة عن إعمال ظنون اجتهاديّة.

فمذهب الأخباريّين في العمل بتلك النصوص إن كان منوطا بمراعاة جميع هذه الجهات فارتفع النزاع بينهم و بين المجتهدين و رجع الخلاف بين الفريقين إلى كونه لفظيّا، و لعلّه من هنا قد يقال: إنّ الأخباريّين مجتهدون من حيث لا يعلمون، و إن لم يكن منوطا بمراعاتها فهم منكرون لتلك النصوص و ليسوا بعاملين بها و هو خلاف طريقتهم المعروفة من أنّهم لا يتعدّون عن مقتضيات الأخبار المرويّة عن أهل العصمة كما لا يخفى.

[نقل مقالة الأسترآبادي]

ثمّ إنّ الفاضل الأمين الأسترآبادي بعد ما أورد في نفي الاجتهاد و ردّ المجتهدين بما تقدّم منه من الوجوه الّتي سمعت دفعها عقد في كتابه الموسوم ب«الفوائد المدنيّة» بابا على حدة في بيان انحصار المرجع في السماع عن الصادقين (عليهما السلام) و خصّه بغير ضروريّات الدين من المسائل الشرعيّة أصليّة كانت أو فرعيّة و تمسّك له بوجوه سخيفة:

أوّلها: عدم ظهور دلالة قطعيّة و إذن في جواز التمسّك في نظريّات الدين بغير كلام العترة الطاهرة، و لا ريب في جواز التمسّك بكلامهم فتعيّن ذلك، و الأدلّة المذكورة في كتب العامّة و كتب متأخّري الخاصّة على جواز التمسّك بغير كلامهم مدخولة أجوبتها واضحة.

و ثانيها: الحديث المتواتر بين الفريقين «إنّي تارك فيكم الثقلين [ما] إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي، كتاب اللّه و عترتي لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض» [1] و معنى الحديث كما يستفاد من الأخبار المتواترة أنّه يجب التمسّك بكلامهم إذ حينئذ يتحقّق التمسّك


[1] مسند أحمد بن حنبل 3: 14، الكافي 1: 294، ح 3، الخصال: 65، ح 97.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست