responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 104

..........


فإنّهما الثقتان المأمونان».

و قوله (عليه السلام): «نعم» لعبد العزيز المهدي لمّا قال له: ربّما أحتاج و لست ألقاك في كلّ وقت، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني قال: «نعم» [1] و قيل: ظاهر هذه الرواية أنّ قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي فسئل عن وثاقة يونس ليترتّب عليه أخذ المعالم منه.

و بالجملة هذه الأنواع من الروايات إذا انضمّت إلى الأنواع المتقدّمة كان مفاد المجموع مرجعيّة الأخبار المرويّة عن أهل بيت العصمة في موضع الاطمئنان و الوثوق بالصدق من أيّ سبب حصل و لو من غير جهة عدالة الراوي.

و قضيّة ذلك كلّه أن يكون العبرة في السنّة بما يعمّ السنّة المعلومة و السنّة الموثوق بها.

هذا كلّه من حيث السند، و أمّا من حيث المتن و الدلالة و دفع المعارضة فمسيس الحاجة إلى إعمال الظنون الاجتهاديّة لإحراز كلّ واحد من هذه الجهات ليتأتّى بها استفادة المطلب من الواضحات الّتي لا حاجة فيها إلى البيان و إقامة البرهان.

[في مشروعيّة الاجتهاد]

و قد يتمسّك لمشروعيّة الاجتهاد: بما ورد في الصحاح المستفيضة الّتي رواها زرارة و أبو بصير عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) و البزنطي عن الرضا (عليه السلام) و هو أيضا في جامعه عن هشام ابن سالم عن الصادق (عليه السلام) من قولهم (عليهم السلام): «علينا أن نلقي إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا».

قال بعض الأفاضل: «و من البيّن أنّ تفريع الفروع على الاصول و القواعد لا يكون غالبا إلّا على سبيل الظنّ، إذ دلالة العمومات على حكم كلّ من الجزئيّات المندرجة فيها إنّما تكون في الغالب على سبيل الظهور دون التنصيص، و أيضا كثير من التفريعات ممّا يختلف فيه الأنظار و يتفاوت الأفهام في إدراجها تحت القواعد المقرّرة، و كثيرا ما لا يتأتّى الحكم باندراج الفرع تحت أصل معيّن إلّا على سبيل يندرج فيها المداليل الالتزاميّة المفهومة بتوسّط الخطاب، كدلالة الأمر بالشيء على الأمر بمقدّمته و دلالة النهي على الفساد» انتهى [2].

لكن نوقش فيه: بالمنع من شمولها للتفريعات الظنّية فلا يفيد.

و عن بعض المحدّثين الإيراد عليه أيضا: بأنّه لا دلالة في الأخبار المذكورة على صحّة الاجتهاد الظنّي في أحكام اللّه تعالى، فإنّ مفادها الأخذ بالقواعد الكلّية المأخوذة من أهل العصمة كقولهم (عليهم السلام): «إذا اختلط الحلال بالحرام غلّب الحرام» و قولهم (عليهم السلام): «كلّ


[1] رجال الكشّي: 487.

[2] هداية المسترشدين 3: 677.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست