responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96

إلى غيرها ثم ذكرها فهل يرجع إلى الأول أو يبقى على الثاني؟ وجهان اختار الأول بعض المعاصرين و لعله لأن النسيان لا يغير حكمه الثابت و انما يرخص له الرجوع للعذر فإذا ارتفع عاد الحكم.

و فيه ان النسيان الّذي لا يغير الحكم هو نسيان نفس الحكم و اما نسيان الموضوع الموجب لعدم التمكن من امتثال الحكم فهو من العجز الواقع للتكليف الواقعي فعوده يحتاج إلى دليل نعم لو غفل عن انه قلد مجتهدا فرجع إلى أخر ثم ذكر بعد ذلك فلا يبعد وجوب الرجوع لأن الغفلة عن الحكم لا يرفعه اللهم الا ان يقال ان الثابت المتيقن في حق المقلد عند نسيان الفتوى هو الأخذ بفتوى الغير إلى ان يتذكر الفتوى الأول لا مطلقا و حينئذ لا دليل على وجوب البقاء على فتوى الثاني عدا الاستصحاب المفروض عدم اعتمادنا عليه، فوجوب البقاء، حسن على مذهب المشهور من جريان الاستصحاب في مثله و كيف كان فمثل النسيان بل أوضح منه في عدم الوجوب الرجوع، ما لو بنى على تقليد ما في كتاب مجتهد بناء على كون ذلك تقليدا ملزما ثم تعذر عليه مسائل تلك الكتاب كلا أو بعضا فإنه يرجع إلى الغير و لا يعود إلى الأول بعد زوال العذر و لو اعتقد موت مجتهده أو طرو غيره من الموانع فرجع ثم تبين فساد اعتقاده فلا إشكال في الرجوع إلى الأول.

السابع هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟

قولان من إطلاق الإجماع المدعى على المنع عن الرجوع و استصحاب الحكم المختار بناء على الاستدلال به لأصل المنع و أصالة عدم حجية فتوى الثاني و ان كان أعلم و من إطلاق أدلة وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست