responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65

ثم ان القائلين بالجواز بين مانع عن العدول عنه إلى الحي مستندا إلى وجوب البقاء بناء على حرمة العدول عن التقليد كما سيجيء و بين مجوز له و لعل وجهه دعوى الإجماع على عدم وجوب البقاء لكنه ظاهر المنافاة لتمسك هذا القائل في إثبات الجواز بالاستصحاب لأن المستصحب وجوب البقاء في حال الحياة. و هو مفروض الانتفاء حال الموت، و بقاء أصل الجواز في ضمن الوجوب العيني بعد ارتفاعه، غير معقول اللهم الا ان يقول ان الموجود في السابق شيئان.

أحدهما وجوب العمل عينا بفتوى من قلده ما لم يختر غيره.

الثاني: انه لا يصح له اختيار الغير بمعنى عدم ترتب أثر عليه و كونه لغوا غيره مفيد لجواز العمل على طبق المعدول إليه و الأمر الأول ثابت سواء قلنا بجواز العدول أم لا فيستصحب.

و الثاني: مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه

و توضيحه انا نفرض زيدا و عمراً مجتهدين و جاز لبكر تقليد كل واحد منهما فإذا قلد أحدهما تعين عليه العمل على طبقة ما دام باقيا على تقليد المختار و هذا وجوب عيني و ان قلنا بجواز العدول كما ان تعين الصلاة التام ما دام حاضرا لا ينافي جواز السفر ثم ان مقتضى الاستصحاب جواز العدول عنه و اختيار غيره لأن ذلك كان له قيل اختيار ما اختاره لكن دل الدليل على عدم جواز العدول عن الحي إلى الحي و على جواز الرجوع عن الميت فاستصحاب الوجوب العيني الثابت ما دام باقيا لا ينافيه جواز العدول.

نعم لو فرض ان المستصحب وجوب البقاء على تقليد هذا الّذي مات لم يعقل الجمع بين هذا الاستصحاب و بالإجماع على جواز العدول و عدم وجوب البقاء نظير ذلك ما إذا ثبت إفادة عقد لانتقال العوضين إلى المتعاقدين و ثبت

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست