responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 493

فائدة (32) [عدم جواز التقليد في أصول الدين]

الاجتهاد و التّقليد إنّما يتمشّيان في الأمور التّكليفية، و التي وقع الحاجة إلى معرفتها، و مع ذلك يكون باب العلم إلى معرفته مسدودا، و يكون الطّريق منحصرا في الظنّ، و لو لم يكن أحد هذين الشّرطين لم يجز فيه الاجتهاد و التّقليد عند المجتهدين.

أمّا جريانهما فيما اجتمع فيه الشرطان فواضح، و عرفت أيضا. و إذا انتفى الشرط الأوّل فعدم الجريان واضح أيضا، لعدم داع إلى اعتبار الظنّ، مع كون الأصل فيه عدم الاعتبار، و كونه مذموما شرعا، و منهيّا عن العمل به، كما عرفت في الفائدة الأولى.

و أمّا إذا انتفى الشرط الثاني: بأن يكون باب العلم غير مسدود فيه:

كأصول الدّين، و موضوعات الأحكام الّتي ليست من قبيل الألفاظ و القرائن

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست