تقليد المجتهد إنّما يصحّ في الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة، و موضوعاتها الّتي هي العبادات التوقيفيّة، لا موضوعاتها التي ليست بتوقيفية، للأدلّة الكثيرة الدالّة على منع العمل بالظن و التّقليد، خرج الحكم الشّرعيّ الفرعيّ و موضوعاته التي هي وظائف الشرع بالدّليل الّذي ذكرنا في الفوائد، بل بأدلّة متعدّدة، و يبقى الباقي تحت المنع، و أدلّة المنع أيضا ذكرناها في الفوائد.
بل ذكرنا أيضا- في مسألة عدم معذوريّة الجاهل من الفوائد- عدم جواز التّقليد في أصول الدّين.
مع أنّ الآيات و الأخبار واردة في المنع عن التّقليد فيها [1] بالخصوص.