وكأنّ النصّ بهذا التعليل والربط بين الكسب والعمل أراد التأكيد على المدلول السلبي للقاعدة ، فبالعمل يصلح للراعي الحصول على كسب جديد في مرعاه ، ولا يصلح له ذلك بدون العمل . ومن الواضح أنّ هذا التعليل يعطي النصّ معنى القاعدة ، ولا يبقى مجرّد حكم في قصّة راعي ومرعى ، بل يمدّ مدلوله حتى يجعله أساساً عامّاً للكسب [1] .
فالكسب بموجب هذا النصّ لا يجوز بدون عمل مباشر ، كعمل الأجير أو منفصل مختزن ، كما في أدوات الإنتاج والعقارات ونحوها .
وتشع هذه الحقيقة نفسها في النصّ ـ ب ـ من الفقرة [12] ، إذ منع الشخص الذي يستأجر الأرض بألف درهم أن يؤآجرها بألفين من دون عمل يبذله فيها . وأردف المنع بالقاعدة التي تفسّره ، والعلّة العامة التي يقوم على أساسها المنع ، فقال : لأن هذا مضمون [2] .
وبموجب هذا التعليل والتفسير، الذي يرتفع بالحكم عن وصفه حكماً في
[1] فهو نظير قول القائل لا تتبع زيداً في فتواه إلاّ إذا كان مجتهداًُ ، فإذا كان مجتهداً جاز لك إتباع رأيه لأنّه مجتهد ، فبسبب اجتهاده جاز لك إتباعه ، فإنّ المفهوم عرفاً من هذا القول أنّ جواز إتباع الرأي مرتبط دائماً بالاجتهاد ، فكما لا يجوز إتباع رأي زيد إذا لم يكن مجتهداً كذلك لا يجوز إتباع رأي غيره في هذه الحالة .
وبكلمة أخرى : أنّ العرف يلغي خصوصية مورد الحكم المعلّل بقرينة التعليل ، ويجعل الربط بين الكسب والعمل أو بين الإتباع والاجتهاد قاعدة عامة . (المؤلّف (قدّس سرّه)) .
[2] ومفصّل النصّ كما يلي : عن الحلبي ، قال : قلت للصادق (عليه السلام) أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع ، فأُقبّلها بالنصف ؟ قال : ( لا بأس به ) . قلت : فأتقبّلها بألف درهم واقبّلها بألفين ؟ قال : ( لا يجوز لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون ) . وقد سبق هذا النص في البناء العُلْوي . (المؤلّف (قدّس سرّه)) .