responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول البحث نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 235

إلغاء، و إنما اكتشفوا اعتبارها من قبل الشارع بدليل العقل، فهي إذن معتبرة من الشارع و لكن من غير ما عهد منه، فهي قسم ثالث في عرض ذينك القسمين، و إن شئت أن تقول أن الإعتبار على قسمين: معهود من الشرع بطريق النصوص، و معهود منه بطريق العقل؛ و هذه من القسم الثاني و ليست بأحد القسمين اللذين ذكرهما الآمدي ليقال: «و ليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها بالآخر» .

تلخيص و تعقيب:

و خلاصة ما انتهينا إليه أن تعاريف المصالح المرسلة مختلفة، فبعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص و القواعد العامة، كما هو مقتضى استفادة الدواليبي و الطوفي.

و مقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة، و الإجتهاد فيها إنما يكون من قبيل تحقيق المناط بقسمه الأول، أي تطبيق الكبرى على صغراها بعد التماسها-أعني الصغرى-بالطرق المجعولة من الشارع لذلك، و لا يضر في ذلك كونها غير منصوص عليها بالذات، إذ يكفي في إلحاقها بالسنة دخولها تحت مفاهيمها العامة، و متى اشترطنا في السنة أن تكون خاصة لتكون مصدرا من مصادر التشريع، فعدها-بناء على هذه التعاريف-في مقابل السنة لا يعرف له وجه.

و أما على تعاريفها الأخر فينحصر إدراكها بالعقل. و الذي ينبغي أن يقال عنها أنها تختلف من حيث الحجية باختلاف ذلك الإدراك، فإن كان ذلك الإدراك كاملا-أي إدراكا للمصلحة بجميع ما يتعلق بها في عوالم تأثيرها في مقام جعل الحكم لها من قبل المشرع-فهي حجة، إذ ليس وراء القطع، كما سبق تكراره، مجال لتساؤل أو استفهام؛ يقول المحقق القمي:

«و المصالح إما معتبرة في الشرع و بالحكم القطعي من العقل من جهة إدراك مصلحة خالية من المفسدة كحفظ الدين و النفس و العقل و المال و النسل، فقد

نام کتاب : اصول البحث نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست