responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول البحث نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 220

على أصل معين» [1] .

و خلاصة ما انتهى إليه في ذلك اعتبار أمور ثلاثة إن توفرت في شي‌ء ما كشفت عن وجود الحكم فيه و هي:

1- كون المصلحة ضرورية.

2- كونها قطعية.

3- كونها كلية [2] .

هذا كله إذا وقعت في مرتبة الضروري «و إن وقعت في مرتبة الحاجي فقد رأى في المستصفى ردها، و في شفاء الغليل قبولها» [3] .

أما الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون بالمصالح المرسلة، و لا يعتبرونها دليلا، و قد تنظّر الأستاذ خلاف في هذه النسبة، و استظهر من عدة وجوه خلاف ذلك‌ [4] .

و قد نسب الأستاذ الخفيف إلى الشيعة و أهل الظاهر «العمل بالمصالح المرسلة لكونهم لا يرون العمل بالقياس» [5] ، و سيتضح الحال فيها.

و لعل الفصل في هذه الأقوال نفيا أو إثباتا يتضح مما عرضوه للحجية من أدلة، و قد آثرنا تحريرها على ترتيب ما ذكروه في التقديم و التأخير.

أدلة الحجية من العقل:

و خلاصة ما استدل به للإستصلاح منها بعد إكمال نواقص بعضها ببعض هو:

1- إن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد، و إن هذه


(1، 2) المستصفى، ج 1 ص 141.

[3] محاضرات في أسباب الإختلاف للخفيف، ص 244.

[4] مصادر التشريع، ص 74.

[5] محاضرات في أسباب الإختلاف، ص 244.

نام کتاب : اصول البحث نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست