زجر الغصاب و السراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق و هم مضطرون إليها» [1] ؛ ثم يقول: «و تحريم تفويت هذه الأصول الخمسة و الزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليها ملة من الملل، و شريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، و لذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر، و القتل، و الزنا، و السرقة، و شرب المسكر» [2] .
2-الحاجي:
و أرادوا به «ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة» [3] كتشريع أحكام البيع، و الإجارة، و النكاح لغير المضطر إليها من المكلفين.
3-التحسيني:
و أرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية كالمنع عن أكل الحشرات، و استعمال النجس فيما يجب التطهر فيه، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق، و رعاية أحسن المناهج في العادات و المعاملات، و قد عرفه الغزالي بقوله هو: «ما لا يرجع إلى ضرورة و لا حاجة، و لكن يقع موقع التحسين و التزيين و التيسير للمزايا و المزايد» [4] .
و لهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية، فالأول منها مقدم على الأخيرين و الثاني على الثالث، و لعل قسما من الأقوال القادمة يبتنى في حجيته على الأخذ ببعض هذه الأقسام دون بعض.
الإختلاف في حجيتها:
ذهب مالك و أحمد و من تابعهما «إلى أن الإستصلاح طريق شرعي لإستنباط الحكم فيما لا نص فيه و لا إجماع، و أن المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها و لا على الغائها مصلحة صالحة لئن يبنى عليها الإستنباط» [5] .