سئل (الإمام) عما قصده بيّن (ع) أن مراده منه هو الرطل العراقي.
بل ربما يظهر منها أن الشائع في استعمالات العرب هو الرطل العراقي حتى في غير العراق من غير أن يتوقف ذلك على نصب قرينة عليه.
كما أن المرسلة لما كانت صريحة في عدم كون الكر أقل من ألف و مائتي رطل على جميع محتملاته كانت مبينة لإجمال الصحيحة في عقدها الإيجابي، و بيانا على أن المراد بالرطل فيها خصوص الأرطال المكية، إذ لو حملناه على المدني أو العراقي لنقص الكر عن ألف و مائتي رطل بالأرطال العراقية، و هذا من الوضوح بمكان.
و بالجملة: إن النص من كل منهما يفسر الإجمال من الأخرى.
و هذا جمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة» .
-التقدير بالحجم:
و قرر التقدير التكعيبي-هنا-على أساس أن شكل الحجم للكر مكعب أو اسطواني أو متوازي المستطيلات، و لعله ليسر و سهولة تقدير الأشكال الأخرى على ضوء تقديرها.
و أخذ الشبر و الذراع وحدتي قياس لإعتبارهما آنذاك و لتيسرهما لدى كل مكلف و في كل وقت و لسهولة تقديرهما حتى بالنظر.
الأقوال:
و أهم الأقوال في المسألة، هي:
1- تحديد الحجم بـ 8 7 42 شبرا مكعبا.
و هو قول المشهور، و الرأي الأشهر من بين الآراء في المسألة.
ق-فقلت: و كم كان يسع الشن ماء؟
فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك.