responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 420

انعقادها كان ابعد عن الفعلية (كما انه (قده) التزم) بان الحكم الواقعى المشترك بين العالم و الجاهل حكم عنوانى ثبوتى ممكن التقوم بكل من الجهل و العلم فرتبة العنوان رتبة ثبوته و حيث أن الجهل متأخر عنه بمرتبة فيمكن ان تكون رتبة تعلق الجهل به رتبة سقوطه فمجرد أخذ الجهل فى موضوع ذلك الحكم الظاهرى لا يؤيد ثبوت الحكم الواقعى فى رتبة الجهل كما يظهر من صاحب الكفاية (قدس سره) (و فيه) اولا ان الحكم الواقعى المشترك بين العالم و الجاهل حكم كلى مجعول على نحو القضية الحقيقية القابلة للانطباق على كل موضوع وجد فى الخارج بلا دخل لخصوصية ما من العلم و الجهل فيه. و هذا لا معنى لتغيره بتغير حالات المكلف غاية الامر انه اذا انطبق عليه خارجا و احرزه يتنجز فى حقه فلا يعقل سقوطه بتعلق الجهل به، إلّا ان يراد تقيده بالعالم من اول الامر بمعنى اخذ العلم فى موضوعه و عدم جعله فى حق الجاهل و هذا خروج عن فرض قابليته للتقوم بكل من الجهل و العلم (و ثانيا) ان الجهل به متقدم طبعا على العلم به فلازم سقوطه فى رتبة الجهل به عدم ثبوته فى رتبة العلم به بعد ذلك او حدوثه ثانيا بعد سقوطه و انقلابه من العدم الى الوجود و كونه فى الوجود او العدم تابعا لعلم المكلف به او عدمه و هذا عين التصويب المجمع على بطلانه.

الفصل الرابع فى مقدمة الواجب و ينبغى تمهيد امور للبحث عنها

الامر الاول ان المسألة هل هى اصولية ام لا

فنقول اختار صاحب الكفاية (قده) أنها اصولية لوجود ملاكها فيها و عقلية لكون درك الملازمة من شأن العقل (و تبعه) فى ذلك بعض الاساطين (ره) غاية الامر نسب الخلط بين الاحكام العقلية غير المستقلة و بين الاحكام العرفية الى القائل بأن- المسألة لفظية كما جعل ملاك المسألة الفرعية ترتب حكم فرعى على موضوع وحدانى مدعيا انتفاء هذا الملاك فى هذه المسألة لاختلاف المقدمات فى‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست