responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 405

على نحو السببية و من المعلوم عدم فعلية الواقع حينئذ لدى تحقق الامارة لاحتمال تقيده بغير مورد تحقق هذه الامارة و ذلك كاف فى جريان البراءة بالنسبة اليه فتفطن جيدا (ثم أنه (قده) استشكل) بعد ذلك على مقال صاحب الكفاية (قده) فى تعليق القضاء على الفوت المستلزم لجريان البراءة لدى عدم ثبوته و فى حكم انكشاف الخلاف فى الامارة الخاصة (بما ينبغى) أن يجعله شرحا لما التزم به صاحب الكفاية (قده) فيما قبل ذلك كى لا يرد عليه ما استشكله هناك مما ذكرناه مع جوابه فراجع كلامهما (قدهما) و تأمل فيه و فيما ذكرناه.

[دعوى بعض الاساطين انعقاد الاجماع ظاهرا على عدم اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى‌]

(ثم أن بعض الاساطين) (ره) ادعى انعقاد الاجماع ظاهرا على عدم اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى فى الامارات لدى انكشاف الخلاف- بالقطع بانيا للمسألة على القول بالتصويب او التخطئة نافيا للفرق فى عدم الاجزاء على الثاني الذى هو الحق بين الاحكام و الموضوعات و لا بين الطريقية و السببية سواء على قول المعتزلة من انقلاب الواقع الى مؤدى الامارة اذ هو تصويب مجمع على بطلانه أم على مذاق الشيخ الاعظم (قده) من وجود مصلحة سلوكية فى المؤدى اذ لا دليل عليه فالقول باستلزام السببية مطلقا للاجزاء ناش من الخلط بين السببية المعتزلية و السببية التى عليها بعض الامامية نعم السببية المعتزلة فى الموضوعات صحيحة حيث لا تستلزم التصويب بل الاجزاء لكن ظاهر أدلتها الطريقية (و فيه) أن السببية المعتزلية فى الاحكام ايضا ممكنة ثبوتا على حد السببية بمعنى المصلحة السلوكية اما اثباتا فيمكن دعوى الاجماع التقديرى على عدم السببية حتى بالمعنى الثانى اذ لا اثر منها بين الاصحاب الى زمن الشيخ الاعظم (قده) بل ذهب الكل الى الطريقية و لذا اجاب هذا القائل عن السببية بهذا المعنى بعدم الدليل عليه (و بالجملة) فالسببية باى معنى كانت ممكنة ثبوتا مستلزمة-

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست