responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 4

فى طريق الاستنباط نعم قد يقال بأن رتبة علم الاصول متأخرة عن مهمات علم الرجال و المبادى اللغوية بشئونها و لكنه كما ترى فظهر أن ما فى تقرير بعض الاساطين‌ [1] من ان رتبة علم الاصول متقدمة على علم الفقه متأخرة عن سائر ما يقع فى طريق الاستنباط كما ان تلك العلوم طولية يترتب بعضها على بعض فى غير محله و قد علم من بيان رتبة هذا العلم ان غايته استنباط الاحكام الفقهية.

و اما تعريفه‌

فالحق ما عليه المشهور من انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية و اللام فى القواعد للعهد اشارة الى المباحث المدونة فى علم الاصول فيخرج سائر ما يقع فى طريق الاستنباط و اللام فى لاستنباط، للغاية متعلقة بالممهدة دون القواعد و بديهى ان غرض التمهيد منحصر فى هذه الغاية فالمعنى ان تلك القواعد المدونة انما مهدت لاجل استنباط الاحكام الشرعية فلا يرد على هذا التعريف توهم عدم الاطراد تارة حيث يشمل سائر ما يقع فى طريق الاستنباط و توهم عدم انحصار فائدة تلك القواعد باستنباط الاحكام الشرعية اخرى حيث يستفاد منها احكام الموالى الظاهرية بالنسبة الى العبيد فعدول بعض الاساطين عن هذا التعريف لاجل ذاك الايراد الى انه كبريات اذا انضم اليها صغرياتها تستنج احكاما فقهية بلا وجه مضافا الى ان الايراد لو تم فهو جار فى تعريفه ايضا اذ المراد بالكبريات هى القواعد المدونة فى علم الاصول فيجرى فيها اشكال عدم انحصار فائدتها باستنباط الاحكام الشرعية كما ان ضمير صغرياتها راجع الى الكبريات فلا محالة تعم غير الصغريات الشرعية و إلّا كانت لبعض صغريات تلك الكبريات لا جميعها و بديهى ان انضمام صغريات كذائية الى كبرياتها لا تستنج احكاما شرعية بل هذا الاشكال موجود حتى مع تخصيص الصغريات بالشرعية بعد بقاء الكبريات على اطلاقها


[1] المحقق النائيني‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست