responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 317

بدخل الاستعلاء الذى هو الالزام فى مفهومه اذ لا معنى لاظهار العلو فى الندب و هذا الكلام كما ترى صريح فى الزام القائل بدخل الوجوب فى- مفهوم الامر على اعتبار الاستعلاء ايضا فيه فلا ربط له بالاعتبار لدى نفس المحقق (قده) و لا بأن الاستعلاء هو الايجاب كما ليس فيه عين و لا اثر من تفسير الاستعلاء بتغليظ القول و لا من انتفاء الفائدة الاصولية ثم قال المحقق القمى (قده) بعد ذلك (بعدة سطور) ان الطلب حيث ينقسم الى وجوبى و ندبى و ارشادى فلا بد من تميز كل عن الآخر بتميز الالفاظ الدالة عليها و هذا ايضا ليس فيه من التفسير بالتغليظ عين و لا اثر نعم يمكن خارجا كون التغليظ من محققات اظهار العلو الذى هو مميز الطلب الوجوبى عن الارشادى مثلا لكن لا ربط له بكلامه و اسناده اليه.

هذا كله بالنسبة الى كلام المحقق القمى (قده) و اما نفى الثمرة للمسألة ففيه أنه يمكن جعل ثمرة البحث عن اعتبار العلو فى مفهوم الامر هو التميز بين الاوامر المولوية مع الارشادية و بعبارة اخرى بين مفاد الامر الواقع فى كلام الشارع بما هو عال مع الواقع فى كلامه بما هو مرشد و مخبر عن امور خارجية اذ على الثانى يكون الشارع كأحد افراد العرف المطلع على الواقعيات بلا جهة علو فيه بخلافه على الاول فلو قلنا بعدم اعتبار العلو فى مفهوم الامر و انه يتحقق بدون العلو كان الامر فى كل واحد من الكلامين ظاهرا فى معناه الحقيقى من الالزام او مطلق الطلب الراجح على اختلاف الاقوال فى ذلك بخلاف ما اذا قلنا باعتباره فى مفهومه و انه لا يتحقق بدون العلو فالامر فى الكلام المسوق للارشاد غير ظاهر فى الالزام او الرجحان فتدبر جيدا.

الجهة الثالثة فى تعيين ما يتبادر من لفظا لامر و انه الوجوب او الندب او كلاهما

على نحو الاشتراك اللفظى او الجامع بينهما أى مطلق الطلب و البعث ليكون مشتركا معنويا فنقول فيه خلاف بين الاصوليين (و قد نفى البعد) فى الكفاية

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست