responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 219

لماهية المعاملات هو الحجة علينا و فيما عداه من مشكوك الدخل يتمسك باطلاقها لنفى تأثيره فيها عنده بالتقريب المتقدم فعلى اى حال لا ثمرة لهذا النزاع فى المعاملات كما لا ثمرة له فى العبادات.

(نعم اختار) بعض المحققين (قده) ان موارد النهى شرعا عن المعاملات ليست من قبيل تخطئة نظر العرف فى نفس اعتبار الملكية ضرورة لزوم منشأ صحيح لاعتبارات العقلاء و ابتنائها على المصالح و المفاسد قضاء للزوم السنخية بينها و بين مناشئها (كما انه اختار) ان الملكية فعل مباشرى للشارع بانفاذه الاسباب العرفية و فعل تسبيبى للمكلف بواسطة الايجاب و القبول بدعوى ان البيع موضوع للمؤثر فى الملك اعم من ان يكون بحسب الاعتبار الشرعى او العرفى لكن الملكية التى يتسبب اليها باسبابها حيث لا واقع لها سوى الاعتبار الشرعى او العرفى فلا بد ان ينزل الموضوع فى دليل الانفاذ على المؤثر الشرعى بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع اذ مؤثرية السبب الشرعى لما كانت عبارة عن اعتبار الملكية شرعا عند وجوده فانفاذ السبب العرفى هو جعله سببا شرعيا فان المولى اذا كان بصدد بيان حكم الفعل و انفاذ السبب الشرعى و مع ذلك لم يعين لموضوع حكمه مصداقا يكشف عن عدم اختصاص الحكم بمصداق خاص و ان ما هو مصداق المؤثر عند العرف مصداق له عند الشرع فنفس هذه الملازمة بين جعل السبب للملك عرفا مع جعله شرعا بقرينة المقام عبارة عن الاطلاق المقامى و عليه فاستثناء بعض الاسباب العرفية ليس تخصيصا فى الموضوع لان السبب الشرعى بعنوان كونه سببا باق على نفوذه.

و لا فى الحكم لعدم ارتفاع النفوذ عن السبب الشرعى و ليس تخطئة لنظر العرف اذ ليس هناك واقع محفوظ حتى يكون نظره طريقا اليه و يجرى فيه التخطئة و التصويب بل هو تخصيص فى الملازمة المذكورة.

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست