responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 159

الامر العاشر من المقدمة فى أن الفاظ العبادات هل هى أسام لخصوص الصحيحة منها او الاعم‌

و لا بد للبحث عن ذلك من تمهيد مقدمات اربع‌

[المقدمة] الاولى فى تصوير النزاع على القولين من ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه‌

فأعلم أنه على المختار من (عدم الثبوت) لثبوت الحقائق فى سائر الشرائع و كون الاستعمالات الشرعية مع ذلك حقيقية حيث استعملت الالفاظ فى معانيها اللغوية كالعطف مع التوجه او التذلل الحضورى فى الصلاة و يكون تطبيقها على محققات ذلك المعنى من باب اطلاق الكلى على الفرد بمئونة مقام الشارعية (لا يبقى) مجال نزاع لان الفاظ العبادات كما اطلقت فى لسان الشارع على الصحيحة منها كموارد الاسنادات الطلبية و بيان الاجزاء و الشرائط او الآثار المأخوذة فيها نظير: الصلاة معراج المؤمن: كذلك اطلقت على الفاسدة فى مقام بيان الموضوع كقوله (عليه السلام) عقيب النهى عن الصلاة فى و برما لا يؤكل: لا تقبل تلك الصلاة و قوله (ع): دعى الصلاة ايام اقرائك: الى غير ذلك من الموارد فلا يمكن النزاع من جهة اطلاق تلك الالفاظ على كل من الصحيح و الاعم لا سيما بعد ما لم يكن شي‌ء من نحوى الاستعمال نادرا كما ان المراد الاستعمالى فى الجميع هو المعنى اللغوى فلا يمكن النزاع من جهة المستعمل فيه و ايضا تطبيق ذاك المعنى على خصوص فرد من افراده انما يستفاد من قرينة مقام الشارعية و هو قرينة دائمية لا تختص باستعمال دون آخر فلا يمكن النزاع من جهة التطبيق ايضا (فتحصل) أنه لا يتصور نزاع على هذا القول و لو فرض محالا فهو لغو لا تترتب عليه ثمرة و ستعرف فى المقدمة الخامسة مزيد توضيح لنفى الثمرة و من ذلك يتبين انه لا يجرى هنا ما اجاب به صاحب الكفاية (قده) عن انكار تصوير النزاع على المنسوب الى الباقلانى من نفى تصرف الشارع فى الحقائق اللغوية بل مراده الاستعمالى هو المعنى اللغوى‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست