responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 138

الشرع فتلك الالفاظ تتبدل فى لسان الشرع الى الفاظ أخر اما الاول فهو غير معقول مناقض للمعهودية ضرورة ان طريق القاء تلك المعانى الى ذهن العرف منحصر بجعلها فى قالب الالفاظ و اما الثانى فهو مستبعد جدا لو لم ندع القطع بخلافه كيف و محاورات الشرع على طبق محاورات العرف و تفهيم مقاصده موقوف على تأدية مراداته بالفاظ متداولة بينهم غاية الامر لا بد فى افادة الخصوصيات المزيدة من قبله و اثبات ان تلك المعانى مطلوبة مكتنفة بهذه الخصوصيات من نصب دليل هو بيان ماهياتها باجزائها و شرائطها بفعل او قول كما هو الموجود فى الاخبار البيانية فان الاستعمالات الشرعية مسوقة اما لبيان جهة الوضع او التكليف و لذا نقول بان مقام الشارعية قرينة دائمية على مراداته الاستعمالية و ان المعانى العرفية هى الجامع بين الحقائق المختلفة بحسب الشرائع المتعددة و الخصوصيات المزيد فى كل شريعة انما هى من قبيل محققات الكلى و مصاديق الطبيعى فهى غير دخيلة فى الموضوع له كما زعمه هذا القائل بل فى المطلوب كما يأتى تفصيله و مما ذكرنا ظهران التعبير عن الحقائق الشرعية كالحج و نحوه بغير هذه الالفاظ فى غير هذه الشريعة لا يوجب اشكالا فى المقام كما زعمه بعض الاساطين (ره) حيث عرفت ان النزاع فى اشتراك نفس الحقائق بين الملل و الشرائع لتكون الفاظها على تقدير تغايرها مترادفة او عدم الاشتراك كى لا تكون كذلك و ليس فى الاشتراك فى مجرد الالفاظ او عدمه نزاع.

[تصدى صاحب الكفاية قده لاثبات النقل على تقدير دون آخر]

و بعد ذلك نقول قد تصدى صاحب الكفاية (قده) لاثبات النقل على تقدير دون آخر و ان كان مرجعه الى انكار اصل النقل و حاصل ما افاده فى المقام بتحرير منا مطالب خمسة (احدها) ان الوضع التعيينى كما يتحقق بالقول و هو تصريح الواضع به كذلك يتحقق بالفعل كاستعمال‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست