responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 251


قَالَ أَبُو زَيْدٍ : الْمِرْغَامُ الْمُخْتَلِطُ ، فَلَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ حَتَّى اسْتَخْبَرَهُ فَلَمَّا انْتَفَتْ عَنْهُ الرِّيبَةُ لَانَ لَهُ .
وَإِذَا جَاهَرَ رَجُلٌ بِإِظْهَارِ الْخَمْرِ ، فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَرَاقَهَا عَلَيْهِ وَأَدَّبَهُ ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا أَدَّبَهُ عَلَى إظْهَارِهَا .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إرَاقَتِهَا عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهَا لَا تُرَاقُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهَا عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ الْمَضْمُونَةِ فِي حُقُوقِهِمْ .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا تُرَاقُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا لَا تُضْمَنُ عِنْدَهُ فِي حَقِّ مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ .
وَأَمَّا الْمُجَاهَرَةُ بِإِظْهَارِ النَّبِيذِ ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي يُقِرُّ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا فَيَمْتَنِعُ مِنْ إرَاقَتِهِ وَمِنْ التَّأْدِيبِ عَلَى إظْهَارِهِ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ كَالْخَمْرِ ، وَلَيْسَ فِي إرَاقَتِهِ غُرْمٌ ، فَيَعْتَبِرُ وَالِي الْحِسْبَةِ بِشَوَاهِدِ الْحَالِ فِيهِ فَيَنْتَهِي فِيهِ عَنْ الْمُجَاهَرَةِ وَيَزْجُرُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ لِمُعَاقَرَةٍ وَلَا يُرِيقُهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِإِرَاقَتِهِ حَاكِمٌ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، لِئَلَّا يَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ غُرْمٌ إنْ حُوكِمَ فِيهِ .
وَأَمَّا السَّكْرَانُ إذَا تَظَاهَرَ بِسُكْرِهِ وَسَخُفَ بِهَجْرِهِ أَدَّبَهُ عَلَى السُّكْرِ وَالْهَجْرِ تَعْزِيرًا لَا حَدًّا لِقِلَّةِ مُرَاقَبَتِهِ وَظُهُورِ سُخْفِهِ .
وَأَمَّا الْمُجَاهَرَةُ بِإِظْهَارِ الْمَلَاهِي الْمُحَرَّمَةِ فَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَفْصِلَهَا حَتَّى تَصِيرَ خَشَبًا لِتَزُولَ عَنْ حُكْمِ الْمَلَاهِي ، وَيُؤَدِّبَ عَلَى الْمُجَاهَرَةِ بِهَا ، وَلَا يَكْسِرُهَا إنْ كَانَ خَشَبُهَا يَصْلُحُ لِغَيْرِ الْمَلَاهِي .
وَأَمَّا اللُّعَبُ فَلَيْسَ يُقْصَدُ بِهَا الْمَعَاصِي ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا إلْفُ الْبَنَاتِ لِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ .
وَفِيهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ التَّدْبِيرِ تُقَارِنُهُ مَعْصِيَةٌ بِتَصْوِيرِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ وَمُشَابَهَةِ الْأَصْنَامِ ، فَلِلتَّمْكِينِ مِنْهَا وَجْهٌ وَلِلْمَنْعِ مِنْهَا وَجْهٌ ، وَبِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ شَوَاهِدُ الْأَحْوَالِ يَكُونُ إنْكَارُهُ وَإِقْرَارُهُ .
* ( قَدْ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَأَقَرَّهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا ) * .
وَحُكِيَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيَّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ تَقَلَّدَ حِسْبَةَ بَغْدَادَ فِي أَيَّامِ الْمُقْتَدِرِ فَأَزَالَ سُوقَ الدَّادِيَّ وَمَنَعَ مِنْهَا ، وَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إلَّا لِلنَّبِيذِ الْمُحَرَّمِ وَأَقَرَّ سُوقَ اللُّعَبِ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهَا وَقَالَ : قَدْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ بِمَشْهَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهَا ؛ وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اللُّعَبِ بِالْبَعِيدِ مِنْ الِاجْتِهَادِ .

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست