responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 207


أَحَدُهَا تَحْدِيدُ الْعَمَلِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَتَفْصِيلُ نَوَاحِيهِ الَّتِي تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهَا ، فَيَجْعَلُ لِكُلِّ بَلَدٍ حَدًّا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَيَفْصِلُ نَوَاحِيَ كُلِّ بَلَدٍ إذَا اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُ نَوَاحِيهِ .
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ فُصِلَتْ ضِيَاعُهُ كَتَفْصِيلِ نَوَاحِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ اُقْتُصِرَ عَلَى تَفْصِيلِ النَّوَاحِي دُونَ الضِّيَاعِ .
وَالْفَصْلُ الثَّانِي أَنْ يَذْكُرَ حَالَ الْبَلَدِ هَلْ فُتِحَ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُكْمُ أَرْضِهِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ ، وَهَلْ اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُ وَنَوَاحِيهِ أَوْ تَسَاوَتْ ؟ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُ أَرْضَ عُشْرٍ أَوْ جَمِيعُهُ أَرْضَ خَرَاجٍ ، أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُ عُشْرًا وَبَعْضُهُ خَرَاجًا ، فَإِنْ كَانَ جَمِيعُهُ أَرْضَ عُشْرٍ لَمْ يَلْزَمْ إثْبَاتُ مَسَائِحِهِ ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ عَلَى الزَّرْعِ دُونَ الْمِسَاحَةِ ، وَيَكُونَ مَا اُسْتُؤْنِفَ زَرْعُهُ مَرْفُوعًا إلَى دِيوَانِ الْعُشْرِ لَا مُسْتَخْرَجًا مِنْهُ ، وَيَلْزَمُ تَسْمِيَةُ أَرْبَابِهِ عِنْدَ رَفْعِهِ إلَى الدِّيوَانِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْعُشْرِ فِيهِ مُعْتَبَرٌ بِأَرْبَابِهِ دُونَ رِقَابِ الْأَرْضِينَ .
وَإِذَا رُفِعَ الزَّرْعُ بِأَسْمَاءِ أَرْبَابِهِ ذُكِرَ مَبْلَغُ كَيْلِهِ ، وَحَالُ سَقْيِهِ بِسَيْحٍ أَوْ عَمَلٍ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِ لِيَسْتَوْفِيَ عَلَى مُوجِبهِ ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعُهُ أَرْضَ خَرَاجٍ لَزِمَ إثْبَاتُ مَسَائِحِهِ ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ عَلَى الْمِسَاحَةِ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْأُجْرَةِ لَمْ يَلْزَمْ تَسْمِيَةُ أَرْبَابِ الْأَرْضِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِإِسْلَامٍ وَلَا كُفْرٍ ، وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ لَزِمَ تَسْمِيَةُ أَرْبَابِهِ وَوَصْفُهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ ؛ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِ بِاخْتِلَافِ أَهْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ عُشْرًا وَبَعْضُهُ خَرَاجًا فُصِلَ فِي دِيوَانِ الْعُشْرِ مَا كَانَ مِنْهُ عُشْرًا وَفِي دِيوَانِ الْخَرَاجِ مَا كَانَ مِنْهُ خَرَاجًا لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِيهَا وَأُجْرِيَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخْتَصُّ بِحُكْمِهِ .
وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ أَحْكَامُ خَرَاجِهِ ، وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَى مَسَائِحِهِ هَلْ هُوَ مُقَاسَمَةٌ عَلَى زَرْعِهِ أَوْ هُوَ رِزْقٌ مُقَدَّرٌ عَلَى خَرَاجِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ مُقَاسَمَةً لَزِمَ إذَا أُخْرِجَتْ مَسَائِحُ الْأَرْضِينَ مِنْ دِيوَانِ الْخَرَاجِ أَنْ يُذْكَرَ مَعَهَا مَبْلَغُ الْمُقَاسَمَةِ مِنْ رُبْعٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ وَيُرْفَعُ إلَى الدِّيوَانِ مَقَادِيرُ الْكُيُولِ لِتُسْتَوْفَى الْمُقَاسَمَةُ عَلَى مُوجَبِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ وَرِقًا لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَسَاوِيًا مَعَ اخْتِلَافِ الزُّرُوعِ أَوْ مُخْتَلِفًا ، فَإِنْ كَانَ مُتَسَاوِيًا مَعَ اخْتِلَافِ الزُّرُوعِ أُخْرِجَتْ الْمَسَائِحُ مِنْ دِيوَانِ الْخَرَاجِ لِيَسْتَوْفِيَ خَرَاجَهَا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُرْفَعَ إلَيْهِ إلَّا مَا قُبِضَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الزُّرُوعِ لَزِمَ إخْرَاجُ الْمَسَائِحِ مِنْ دِيوَانِ الْخَرَاجِ ، وَأَنْ يُرْفَعَ إلَيْهِ أَجْنَاسُ الزُّرُوعِ لِيَسْتَوْفِيَ خَرَاجَ الْمِسَاحَةِ عَلَى مَا يُوجِبُهُ حُكْمُ الزَّرْعِ .
وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ ذِكْرُ مَنْ فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ فَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ سُمُّوا فِي الدِّيوَانِ مَعَ ذِكْرِ عَدَدِهِمْ لِيُخْتَبَرَ حَالُ يَسَارِهِمْ

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست