responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 202


لَئِنْ كَثُرَ الْمَالُ لَأَفْرِضُ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَلْفًا لِفَرَسِهِ وَأَلْفًا لِسِلَاحِهِ وَأَلْفًا لِسَفَرِهِ وَأَلْفًا يُخْلِفُهَا فِي أَهْلِهِ ؛ وَفَرَضَ لِلْمَنْفُوسِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَإِذَا تَرَعْرَعَ بَلَغَ بِهِ مِائَتِي دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ زَادَهُ ، وَكَانَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ شَيْئًا حَتَّى يُفْطَمَ إلَى أَنْ سَمِعَ امْرَأَةً ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَهِيَ تُكْرِهُ وَلَدَهَا عَلَى الْفِطَامِ ، وَهُوَ يَبْكِي فَسَأَلَهَا عَنْهُ ؟ فَقَالَتْ : إنَّ عُمَرَ لَا يَفْرِضُ لِلْمَوْلُودِ حَتَّى يُفْطَمَ فَأَنَا أُكْرِهُهُ عَلَى الْفِطَامِ حَتَّى يَفْرِضَ لَهُ فَقَالَ : يَا وَيْلَ عُمَرِكُمْ احْتَقَبَ مِنْ وِزْرٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ عُمُرُ مُنَادِيَهُ فَنَادَى : أَلَّا تُعَجِّلُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْفِطَامِ فَإِنَّا نَفْرِضُ لِكُلِّ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَام ، ثُمَّ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْعَوَالِي وَكَانَ يُجْرِي عَلَيْهِمْ الْقُوتَ ، فَأَمَرَ بِجَرِيبٍ مِنْ الطَّعَامِ فَطُحِنَ ثُمَّ خُبِزَ ثُمَّ ثُرِدَ ثُمَّ دَعَا ثَلَاثِينَ فَأَكَلُوا مِنْهُ غَدَاهُمْ حَتَّى أَصَدَرَهُمْ ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الْعَشَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ : يَكْفِي الرَّجُلَ جَرِيبَانِ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَكَانَ يَرْزُقُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَمْلُوكَةَ جَرِيبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَكَانَ إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ لَهُ : قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ جَرِيبَكَ .
وَكَانَ الدِّيوَانُ مَوْضُوعًا عَلَى دَعْوَةِ الْعَرَبِ فِي تَرْتِيبِ النَّاسِ فِيهِ مُعْتَبَرًا بِالنَّسَبِ ، وَتَفْضِيلُ الْعَطَاءِ مُعْتَبَرًا بِالسَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَحُسْنِ الْأَثَرِ فِي الدِّينِ ، ثُمَّ رُوعِيَ فِي التَّفْضِيلِ عِنْدَ انْقِرَاض أَهْلِ السَّوَابِقِ بِالتَّقَدُّمِ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْبَلَاءِ فِي الْجُهْدِ ؛ فَهَذَا حُكْمُ دِيوَانِ الْجَيْشِ فِي ابْتِدَاءِ وَضْعِهِ عَلَى الدَّعْوَةِ الْقَرِيبَةِ وَالتَّرْتِيبِ الشَّرْعِيِّ .
وَأَمَّا دِيوَانُ الِاسْتِيفَاءِ وَجِبَايَةِ الْأَمْوَالِ فَجَرَى هَذَا الْأَمْرُ فِيهِ بَعْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، فَكَانَ دِيوَانُ الشَّامِ بِالرُّومِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ مَمَالِيكِ الرُّومِ وَكَانَ دِيوَانُ الْعِرَاقِ بِالْفَارِسِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ مَمَالِيكِ الْفُرْسِ ، فَلَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمَا جَارِيًا عَلَى ذَلِكَ إلَى زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَنَقَلَ دِيوَانَ الشَّامِ إلَى الْعَرَبِيَّةِ سَنَةَ إحْدَى وَثَمَانِينَ .
وَكَانَ سَبَبُ نَقْلِهِ إلَيْهِ مَا حَكَاهُ الْمَدَائِنِيُّ أَنَّ بَعْضَ كُتَّابِ الرُّومِ فِي دِيوَانِهِ أَرَادَ مَاءً لِدَوَاتِهِ فَبَالَ فِيهَا بَدَلًا مِنْ الْمَاءِ فَأَدَّبَهُ ، وَأَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ سَعْدٍ أَنْ يَنْقُلَ الدِّيوَانَ إلَى الْعَرَبِيَّةِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ بِخَرَاجِ الْأُرْدُنِّ سَنَةً فَفَعَلَ وَوَلَّاهُ الْأُرْدُنَّ وَكَانَ خَرَاجُهُ مِائَةً وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَلَمْ تَنْقَضِ السَّنَةُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الدِّيوَانِ فَنَقَلَهُ .
وَأَتَى بِهِ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَدَعَا سَرْجُونٌ كَاتِبَهُ فَعَرَضَهُ عَلَيْهِ فَغَمَّهُ وَخَرَجَ كَئِيبًا ؛ فَلَقِيَهُ قَوْمٌ مِنْ كُتَّابِ الرُّومِ فَقَالَ لَهُمْ : اُطْلُبُوا الْمَعِيشَةَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ وَقَدْ قَطَعَهَا اللَّهُ عَنْكُمْ .
وَأَمَّا دِيوَانُ الْفَارِسِيَّةِ بِالْعِرَاقِ فَكَانَ سَبَبُ نَقْلِهِ إلَى الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ كَاتِبَ الْحَجَّاجِ كَانَ

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست