responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 191


الشَّافِعِيُّ فِيهِ إلَى أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ سَوَاءٌ عَرَفَ أَرْبَابُهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفُوا : وَقَالَ مَالِكٌ : يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ سَوَاءٌ عَرَفَ أَرْبَابُهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفُوا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ عَرَفَ أَرْبَابُهُ لَمْ يُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ .
وَإِنْ لَمْ يَجُزْ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يُمْلَكَ بِالْإِحْيَاءِ مِنْ غَيْرِ إقْطَاعٍ ، فَإِنْ عَرَفَ أَرْبَابُهُ لَمْ يَجُزْ إقْطَاعُهُ وَكَانُوا أَحَقَّ بِبَيْعِهِ وَإِحْيَائِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا جَازَ إقْطَاعُهُ وَكَانَ الْإِقْطَاعُ شَرْطًا فِي جَوَازِ إحْيَائِهِ ، فَإِذَا صَارَ الْمَوَاتُ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ إقْطَاعًا ، فَمَنْ خَصَّهُ الْإِمَامُ بِهِ وَصَارَ بِالْإِقْطَاعِ أَحَقَّ النَّاسِ بِهِ لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِحْيَاءِ فَإِنْ شَرَعَ فِي إحْيَائِهِ صَارَ بِكَمَالِ الْإِحْيَاءِ مَالِكًا لَهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ إحْيَائِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ يَدًا ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مِلْكًا ثُمَّ رُوعِيَ إمْسَاكُهُ عَنْ إحْيَائِهِ ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْتَرَضْ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَأَقَرَّ فِي يَدِهِ إلَى زَوَالِ عُذْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُعَارِضُ فِيهِ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ ، فَإِنْ أَحْيَاهُ فِيهَا ، وَإِلَّا بَطَلَ حُكْمُ إقْطَاعِهِ بَعْدَهَا احْتِجَاجًا بِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ أَجَلَ الْإِقْطَاعِ ثَلَاثَ سِنِينَ .
وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ تَأْجِيلَهُ لَا يَلْزَمُ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى إحْيَائِهِ ، فَإِذَا مَضَى عَلَيْهِ زَمَانٌ يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ فِيهِ قِيلَ لَهُ إمَّا تُحْيِيهِ فَيُقَرَّ فِي يَدِكَ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنْهُ لِيَعُودَ إلَى حَالِهِ قَبْلَ إقْطَاعِهِ .
وَأَمَّا تَأْجِيلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ أَوْ لِاسْتِحْسَانٍ رَآهُ .
فَلَوْ تَغَلَّبَ عَلَى هَذَا الْمَوَاتِ الْمُسْتَقْطَعِ مُتَغَلِّبٌ فَأَحْيَاهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلَاثِ مَذَاهِبَ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مُحْيِيَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ مُسْتَقْطِعِهِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ أَحْيَاهُ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَعْدَهَا كَانَ مِلْكًا لِلْمُحْيِي .
وَقَالَ مَالِكٌ إنْ أَحْيَاهُ عَالِمًا بِالْإِقْطَاعِ كَانَ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ ، وَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْإِقْطَاعِ خُيِّرَ الْمُقْطَعُ بَيْنَ أَخْذِهِ وَإِعْطَاءِ الْمُحْيِي نَفَقَةَ عِمَارَتِهِ ، وَبَيْنَ تَرْكِهِ لِلْمُحْيِي وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمَوَاتِ قَبْلَ إحْيَائِهِ .
( فَصْلٌ ) وَأَمَّا الْعَامِرُ فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا مَا تَعَيَّنَ مَالِكُهُ فَلَا نَظَرَ لِلسُّلْطَانِ فِيهِ إلَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا يَدٌ فَأَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يُقْطِعَهَا لِيَمْلِكَهَا الْمُقْطَعَ عِنْدَ الظَّفَرِ بِهَا جَازَ .
* ( وَقَدْ سَأَلَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَهُ عُيُونَ الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ فَفَعَلَ .

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست